لوباب په فقه شافعي کې

ابن محمد محاملي d. 415 AH
48

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
باب ما ينقض الوضوء وهو تسعة١ أشياء٢: أحدها: ما يخرج من أحد٣ السبيلين. والثاني: أن ينسدَّ السبيل، ويخرج الحدث من سبيل آخر٤. والثالث: ما يغلب على العقل٥ إلا النوم قاعدا مستويا٦. والرابع: مس فرج٧ الآدمي بباطن الكف من نفسه، أو من غيره.

١ في (ب): (وينتقض الوضوء بتسعة أشياء) . ٢ المجموع ٢/٥، كفاية الأخيار ١/٢٠-٢١، التذكرة ٤٠، أسنى المطالب ١/٥٤، الإقناع للشربيني ١/٥٤. (أحد): أُسقطت من (ب) . ٤ لم يحدد المصنِّف – ﵀ – موضع السبيل الآخر، وذكروا له أربع صور: ١- أن ينسد المخرج المعتاد، وينفتح مخرج تحت المعدة، فينتقض الوضوء بالخارج منه، قولا واحدا. ٢- أن ينسد المعتاد، وينفتح فوق المعدة، ففيه قولان: أصحهما: لا ينتقض، قال النووي: "وقطع المحاملي بالانتقاض، وهو ضعيف". ٣- لا ينسد المعتاد وينفتح تحت المعدة، ففيه خلاف، والصحيح أنه لا ينقض. ٤- لا ينسد المعتاد وينفتح فوق المعدة، ففيه طريقان، الأصح – عند الجمهور – أنه لا ينقض. وانظر: فتح العزيز ٢/١٣-١٥، روضة الطالبين ١/٧٣، المجموع ٢/٨. ٥ أي ما يغلب على تمييزه من نوم، أو جنون، أو إغماء، أو سُكُر. (مستويا): أسقطت من (ب) . ٧ في (ب): (مس الفرج) .

1 / 63