فالفرض ما كان عن حَدَثٍ١.
والسنة ثلاثة عشر٢:
تجديد الوضوء لكل فريضة٣، والوضوء في الغُسل الواجب، والوضوء للجُنُب عند النوم٤، وعند الوطء، وعند الأكل، والوضوء عن الغيبة٥، وعن حمل الميت٦، وعند الغضب، وعند الأذان والإقامة، وللجلوس في المسجد، والاعتكاف فيه٧، والمُحدث إذا أراد النوم بالليل يتوضأ، كالجُنُب، وإذا أراد قراءة القرآن٨ عن ظهر القلب٩.
والوضوء يشتمل على ستة أشياء١٠:
فرْض، ونفْل١١، وسنة، وأدب١٢، وكراهية، وشرْط.
_________
١ الوجيز ١/١١.
٢ في (أ) (تسعة) .
٣ في استحباب تجديد الوضوء خمسة أوجه، أصحها: إن صلى بالوضوء الأول فرضا أو نفلا استحب، وإلا فلا. وانظر: المجموع ١/٤٦٩.
٤ في (ب): (عند الأكل، وعند النوم، وعند الوطء) .
٥ في (ب): (وعند الغيبة) .
٦ في (ب): (وعند حمل الجنازة) .
٧ من قوله: (وعند الأذان....والاعتكاف فيه) زيادة من (ب) .
٨ في (ب): (والقراءة للقرآن) .
٩ المجموع ١/٤٧٢-٤٧٣، مغني المحتاج ١/٦٣، الإقناع للشربيني ١/٤٧، إعانة الطالبين ١/٦٠. وقد ذكر النووي أن بعضهم زاد فيها فأوصلها إلى خمسة وعشرين. بل أوصلها بعضهم إلى أربعين. انظر: حاشية الشرقاوي ١/٤٧، والمصادر السابقة.
١٠ نقل النووي هذا عن المصنِّف. المجموع ١/٤٦٦.
١١ (ونفل): أُسقط من (ب) .
١٢ الفرق بين السنة والأدب: أنهما يشتركان في أصل الاستحباب، لكن السنة يتأكد شأنها، والأدب دون ذلك. روضة الطالبين ١/٦١.
1 / 59