240

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

ایډیټر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
باب الوكالة
والوكيل يقوم مقام الموكِّل إلا في ستة مواضع ١: الحدّ، والقصاص، والقبض في الصّرف، والقبض في كل ما فيه الربا، وقبض رأس مال السّلم، والوطء.
ولا تجوز الوكالة حتى يكون ما وكّله فيه معلوما٢.
قال في اختلاف العراقيين ٣: "إن وكّله بكل قليل وكثير لم يجز".
باب الشركة
الشركة ضربان ٤:
أحدهما: شركة في الملك، مثل: أن يرثا٥ عينا، أو يشتريا شيئا.
والثاني: الشركة بالعقد، وهي على أربعة أضرب ٦: شركة الأبدان، وشركة الوجوه، وشركة المفاوضة، وشركة العِنان.
وكلّها باطلة إلا شركة العِنان٧.

١ الروضة ٤/٢٩١، ٢٩٢، كفاية الأخيار ١/١٧٥-١٧٦، الأشباه للسيوطي ٤٦٣، مغني المحتاج ٢/٢١٩ـ تحفة الطلاب ٢/١٠٧، ١٠٨، فتح الوهاب ١/٢١٩، حاشية الجمل ٣/٤٠٥، فتح المنان ٢٨٣، ٢٨٤.
٢ المهذب ١/٣٥٠.
٣ أي الشافعي في كتابه هذا، وهو ضمن كتاب الأم، وانظر الأم ٣/٢٣٧.
٤ تحرير التنقيح ٢/١١٠.
٥ في (أ) (يريا) .
٦ الحاوي ٦/٤٧٣، عمدة السالك ١٢٤، مغني المحتاج ٢/٢١٢.
٧ الأم ٣/٢٣٦، المهذب ١/٣٤٥، المنهاج ٦٣.

1 / 255