235

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

ایډیټر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
أحدهما: هذا.
والثاني: تجوز الوصيّة إذا ولدته لأربع سنين.
وأقل كل وصية من الثلث إلا اثنان١:
أحدهما: عتق أم الولد.
والثاني: أن يموت العبد المُعتَق قبل موت المُعتِق.
وفيه قول آخر٢: أنه من ثلث المال.

١ تحفة الطلاب ٢/٧٨، فتح المنان ٣٣٦.
٢ انظر المصدرين السابقين، وحاشية الشرقاوي ٢/٧٨.

1 / 250