222

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
باب بيع العرايا
والعرايا: أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها من التمر١.
وهو على ثلاثة أضرب:
أحدها: فيما دون خمسة أوسق٢، وذلك جائز٣.
والثاني: فيما زاد على خمسة أوسق، وهو المزابنة، وذلك لا يجوز٤ كالمحاقلة وهي: بيع الحنطة في سنبلها٥.
والثالث: العرايا في خمسة أوسق، وفيه قولان ٦:
أحدهما: تجوز.
والثاني: لا تجوز.
ولا تجوز العرايا إلا بتسعة شرائط ٧ ٨: أن يكون عنبا أو رطبا، وأن يكون أحدهما مكيلا والثاني مخروصا، وأن يكون أحدهما يابسا والثاني رطبا، وأن لا يزيد على خمسة أوسق، وأن يكون أحدهما على رؤوس الشجر، وأن /٩ يتقابضا قبل التفرق، وأن يكون ذلك بعد ظهور الصلاح، وأن لا

١ الزاهر ٢٨٤، المهذب ١/٢٧٤، المغني لابن باطيش ١/٣٢٣-٣٢٤.
٢ [خمسة أوسق = ٦٥١،٦٠٠ كيلو غراما] .
٣ الأم ٣/٥٤، التنبيه ٩١، الغاية القصوى ١/٤٦٨.
٤ شرح السنة ٨/٨٢، ٩١، مغني المحتاج ٢/٩٣، ٩٤، الزاهر ٢٨٤.
٥ سبق الكلام على المحاقلة، ص ٢٢٥.
٦ انظر: الحاوي ٥/٢١٧، شرح السنة ٨/٩٠-٩١، المهذب ١/٢٧٥، الروضة ٣/٥٦١.
٧ في (أ) (بتسع) .
٨ الأم ٣/٥٥، الحاوي ٥/٢١٨، فتح الوهاب ١/١٨٤، الإقناع للشربيني ١/٢٦٧، التنقيح ١٨١/ ب، فتح الجواد ١/٣٨٨، حاشية الجمل ٣/٢٠٩-٢١٠، فتح المنان ٢٥٨.
٩ نهاية لـ (١٤) من (ب) .

1 / 237