214

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
هذا البيع١ لأمرين٢:
أحدهما: أن المبيع غير معلوم القدر.
والثاني: أن الماء الجاري غير مملوك.
باب بيع الثمار قبل الإبار
وهو على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن يبيعه بشرط القطع، فذلك جائز٣.
والثاني ٤: إن باعها مطلقا، أو بشرط٥ التبقية لم يصحّ البيع٦.
والثالث ٧: إن باعها بعد الإبار فيجوز؛ سواء باعها بشرط القطع أو بشرط التبقية٨. فإن باع النخل قبل الإبار كان الثمر للمشتري٩، وإن كان بعد الإبار كان الثمر للبائع١٠.

١ تكملة المجموع للسبكي ١١/٢٨٤، ١٨٦، ١٨٧، ٢٨٨، مغني المحتاج ٢/٢١.
٢ نقل هذا التعليل – الإمام النووي – ﵀ – عن المصنّف في: الروضة ٣/٣٧٦.
٣ الغاية القصوى ١/٤٨٩، التذكرة ٨٨.
(والثاني): أسقط من (أ) .
٥ في (ب) (وشرط) .
٦ الحاوي ٥/١٩٠، ١٩١، شرح السنة ٨/٩٦.
(والثالث، باعها): أسقط من (أ)، وفيها (وإن كان بعد الإبار) .
٨ التنبيه ٩٣، فتح الوهاب ١/١٨٢.
٩ الأم ٣/٤١، مغني المحتاج ٢/٨٦.
١٠ إلا أن يشترطها المشتري. الأم، ومغني المحتاج. الصفحات السابقة، شرح السنة ٨/١٠١.

1 / 229