203

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
أحدها: التقابض قبل التفرق. والثاني: التماثل في الجنس الواحد. والثالث: أن يكونا من نوع واحد، في الجنس الواحد. فإن راطل١ مائتي دينار وسط، بمائة دينار مروانيّة٢ ومائة دينار رديء لم يجز٣. باب المرابحة والمرابحة جائزة٤، مثل: أن يبيع على العشرة٥ واحد٦. فإن باع مرابحة ثم قال: "أخطأت واشتريتها بأكثر" لم يُقبل قوله٧. وإن قال: "اشتريتها بأقل" قُبِل قوله، وحُطّ الربح والزيادة من الثمن٨. باب شراء ما باع وإذا باع سلعة وتفرّقا كان له أن يشتريها بمثل ذلك الثمن، وأقل

١ راطل: وازن، أو باع. الزاهر ٢٨٢. ٢ مراده: جيدة، وهي الدنانير التي كانت متداولة منسوبة إلى مروان. ٣ هذا أحد الأمثلة للقاعدة المشهورة، المعروفة ب (مدُّ عَجْوَة) . وانظر: الأم ٣/٣٥، مختصر المزني ١٧٥، الوجيز ١/١٣٧، الروضة ٣/٣٨٤. ٤ مغني المحتاج ٢/٧٧. ٥ أي: ربح كل عشرة دراهم درهم واحد. ٦ مختصر المزني ١٨٢. ٧ المصدر السابق، والمهذب ١/٢٩٠. ٨ الحاوي ٥/٢٨٣.

1 / 218