198

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
فأما الذي هو جائز من الوجهين فسبعة ١: الشركة، والوكالة، والمضاربة /٢، والوديعة، والعارية، والمسابقة٣، والجُعالة.
وأما الذي هو جائز من وجه لازم من وجه فخمسة ٤: الرهن، والضمان، والكتابة، والجزية، والإمامة.
وأما الذي هو لازم من الوجهين فتسعة٥: النكاح٦، والخُلع، والإجارة، والمساقاة، والمزارعة، والوصية، والحوالة، والصُّلح، والبيع.
فأما البيع فعلى أربعة أضرب ٧:
أحدها: بيع صحيح، قولا واحدا.
والثاني: بيع فاسد، قولا واحدا.
والثالث: بيع هل هو صحيح أو فاسد؟ على قولين:
والرابع: بيع مكروه.

١ الحاوي ٥/٢٩، الروضة ٣/٤٣٣، المجموع ٩/١٧٥، المنثور ٢/٣٩٨، الأشباه للسيوطي ٢٧٥.
٢ نهاية لـ (١٢) من (ب) .
٣ الأظهر أ، ها عقد لازم. وانظر: المنهاج ١٤٣.
٤ الأشباه لابن الوكيل ١/٣٧٥، المجموع الصفحة السابقة، مختصر قواعد الزركشي ٥٥١، الأشباه للسيوطي ٢٧٦.
٥ الأشباه لابن الوكيل، والمنثور، ومختصر قواعد الزركشي، وأشباه السيوطي. الصفحات السابقة.
٦ النكاح لازم من جهة المرأة، وفي الزوج وجهان: أحدهما: جاز لقدرته على الطلاق، وأصحهما: أنه لازم كالبيع. وانظر: المجموع ٩/١٧٨، المنثور ٢/٣٩٩، مختصر قواعد الزركشي ٥٥٢.
٧ سيأتي – إن شاء الله – الكلام عليها مفصلة فيما بعد.

1 / 213