190

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
بدا له ذلك الأمر١ تحلّل وإن كان قبل الوقوف٢. والسادس: أن يحرم بالحج، ثم يحصِره العدو، فإنه يتحلل من إحرامه بخمسة ٣ شرائط: أحدها: أن يعلم أنه إذا تحلّل تخلّص من العدو٤. والثاني: أن يخاف الفوت٥. والثالث: أن يكون الحصر عامًّا في أحد القولين٦. والرابع: أن يكون قبل دخول مكة٧. والخامس: أن لا يكون له إلا طريق واحد٨. وفي هذه المسائل الثلاث قول آخر ٩. والحصر الذي يبيح التحلّل خمسة١٠: حصْر العدو، والوالدين، والغريم، والسيد، والزوج.

(الأمر) زيادة من (أ) . ٢ على القول الصحيح. شرح السنة ٧/٢٨٨، الحلية ٣/٣٠٥، القرى ٥٨٥، مغني المحتاج ١/٥٣٤. ٣ في (أ) (بخمس) . ٤ الحاوي ٤/٣٤٦. ٥ مناسك النووي ٥٤٧، روض الطالب ١/٥٢٤. ٦ وهو أظهرهما. الروضة ٣/١٧٥، أسنى المطالب ١/٥٢٤. ٧ المشهور أن الشرط الأول، والثاني، والرابع لا اعتبار لها. وانظر: المهذب ١/٢٣٤، التنقيح ١٧٥/ ب، مغني المحتاج ١/٥٣٣. ٨ التنبيه ٨٠، الحلية ٣/٣٠٦. ٩ انظر: المصادر في الحاشية قبل الماضية. ١٠ تحرير التنقيح ١/٤٩٧-٤٩٨، هداية السالك ٣/١٢٨١، ١٢٩٦، ١٢٩٨، ١٣٠١، ١٣٠٥.

1 / 205