190

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

ایډیټر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
بدا له ذلك الأمر١ تحلّل وإن كان قبل الوقوف٢.
والسادس: أن يحرم بالحج، ثم يحصِره العدو، فإنه يتحلل من إحرامه بخمسة ٣ شرائط:
أحدها: أن يعلم أنه إذا تحلّل تخلّص من العدو٤.
والثاني: أن يخاف الفوت٥.
والثالث: أن يكون الحصر عامًّا في أحد القولين٦.
والرابع: أن يكون قبل دخول مكة٧.
والخامس: أن لا يكون له إلا طريق واحد٨.
وفي هذه المسائل الثلاث قول آخر ٩.
والحصر الذي يبيح التحلّل خمسة١٠: حصْر العدو، والوالدين، والغريم، والسيد، والزوج.

(الأمر) زيادة من (أ) .
٢ على القول الصحيح.
شرح السنة ٧/٢٨٨، الحلية ٣/٣٠٥، القرى ٥٨٥، مغني المحتاج ١/٥٣٤.
٣ في (أ) (بخمس) .
٤ الحاوي ٤/٣٤٦.
٥ مناسك النووي ٥٤٧، روض الطالب ١/٥٢٤.
٦ وهو أظهرهما. الروضة ٣/١٧٥، أسنى المطالب ١/٥٢٤.
٧ المشهور أن الشرط الأول، والثاني، والرابع لا اعتبار لها.
وانظر: المهذب ١/٢٣٤، التنقيح ١٧٥/ ب، مغني المحتاج ١/٥٣٣.
٨ التنبيه ٨٠، الحلية ٣/٣٠٦.
٩ انظر: المصادر في الحاشية قبل الماضية.
١٠ تحرير التنقيح ١/٤٩٧-٤٩٨، هداية السالك ٣/١٢٨١، ١٢٩٦، ١٢٩٨، ١٣٠١، ١٣٠٥.

1 / 205