185

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

ایډیټر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
والثالث: أن يترك البيتوتة ليالي منى إلا الرعاة وأهل السِّقاية١.
والرابع: أن يترك طواف القدوم٢ إلا المتمتع، ومن كان من حاضري المسجد الحرام٣.
والخامس: أن يترك طواف الوداع إلا الحائض، والمكّي، وكل من أراد أن يقيم بمكّة٤.
والسادس /٥: من ترك ركعتي الطواف في أحد القولين٦، وفيه قول آخر: أنه يقضيهما٧ وإن كان في بلده.
والسابع: أن يترك الرّمي٨.
باب هيئات الحج
وهيئات الحج٩ التي لا يجب بتركها الفدية ستة عشر شيئا ١٠ ١١:

١ مناسك النووي ٣٩٧، ٤٠٠، فتح المنان ٢٣٥.
٢ سبق أن طواف القدوم سنة لا دم على تاركه، وانظر ص (١٨٧)، وهداية السالك ٢/٧٥٥.
٣ مناسك النووي ٢٢٨، ٢٢٩، الإرشاد ١/٦٦٠، مغني المحتاج ١/٤٨٤.
٤ هذا أصح القولين في غير من استثناهم، والثاني: أنه سنة لا يُجبر، وانظر: مناسك النووي ٤٤٥، المنهاج ٤٣.
٥ نهاية لـ (٢٥) من (أ) .
٦ أظهرهما: الثاني، وأنه لا شيء عليه، وانظر: المناسك ٢٧٨، الإرشاد ١/٦٦٠.
٧ في (أ) (يركعهما) .
٨ المناسك ٤٠٩، الإرشاد ١/٦٥٨.
٩ مراده السنن التي من تركها لا شيء عليه، لكن فاتته الفضيلة.
١٠ شرح السنة ٧/١٠٥، ١٣٨، ١٥٥، التنبيه ٨٠، مناسك النووي ٢٥٧، ٢٥٩، ٢٦٣، ٢٦٧، ٢٧١، ٢٨٨، ٣٣٨، ٣٤٧، أسنى المطالب ١/٤٨١، ٤٨٢، ٤٨٤، ٤٩٠، الإقناع للشربيني ١/٢٣٤، ٢٣٧، ٢٤١.
١١ في (ب) (خصلة) .

1 / 200