169

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

ایډیټر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
أسهم: سهم لرسول الله – ﷺ – يُصرف في مصالح المسلمين١.
وفيه قول آخر٢: أنه للمجاهدين٣.
وسهم لذوي القربى٤ للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل٥.
وفي أربعة أخماس الفيء قولان ٦:
أحدهما: يُصرف إلى أرزاق المسلمين من الجند.
والثاني: يُصرف إلى مصالح المسلمين مثل سهم النبي ﷺ.
باب الكفّارات
والكفّارات أربع ٧:
كفّارة الظِّهار، وكفّارة القتل، وكفّارة الجماع في شهر رمضان عمدًا٨، وهي: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل

١ الأحكام السلطانية ١٢٧، التنبيه ٢٣٦.
٢ هذا القول أسقط من (ب) .
٣ الروضة ٦/٣٥٥.
٤ هم: بنو هاشم، وبنو المطلب، بشرط كون الانتساب بالآباء فلا يعطى أولاد البنات. الروضة، الصفحة السابقة.
٥ الأحكام السلطانية. الصفحة السابقة، الوجيز ١/٢٨٨، التذكرة ١١٦.
٦ أظهرهما: الأول.
وانظر: الأحكام السلطانية. الصفحة السابقة، الروضة ٦/٣٥٨، كفاية الأخيار ١/١٣٢، مغني المحتاج ٣/٩٥.
٧ شعب الإيمان ٤/٧٣، التنبيه ٦٧، ١٨٦، ١٩٩، ٢٢٩.

1 / 184