لوباب په فقه شافعي کې

ابن محمد محاملي d. 415 AH
155

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
كل مائة شاة١. ولا يؤخذ في زكاة المواشي إلا الإناث٢، إلا في موضعين ٣: أحدهما: في ثلاثين من البقر تبيع وإن كانت كلها إناثا. والثاني: في خمس وعشرين من الإبل، إن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر٤. باب زكاة المستنبتات ولا زكاة في شيء من المستنبتات إلا في ثلاثة٥: العنب، والرطب، وما يصلح للخَبز من الحبوب٦، ففيها العشر إن سُقيَت بماء السماء٧، وإن سقيت بالنواضح٨ ففيها نصف العشر٩، يخرج بعد الجفاف، أو بالخرْص١٠.

١ الأم ٢/١٠، عمدة السالك ٧٦. ٢ في (أ) (إناثا) . ٣ شرح السنة ٦/١٤، الأشباه للسيوطي ٤٤٤، السراج الوهاج ١١٩، مزيد النعمة ١٩٧. ٤ في (أ) (الذكر) . ٥ الأم ٢/٣٤، ٣٧، التنبيه ٥٧-٥٨، الغاية القصوى ١/٣٧٦. ٦ كالقمح والشعير والأرز. (ماء) زيادة من (ب) . ٨ جمع (ناضح): البعير الذي يسقى عليه الزرع. المصباح ٦٠٩. ٩ في (أ) (وإن سقيت نضحا ففيها نصف) . ١٠ المصادر الفقهية السابقة.

1 / 170