155

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

ایډیټر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
كل مائة شاة١.
ولا يؤخذ في زكاة المواشي إلا الإناث٢، إلا في موضعين ٣:
أحدهما: في ثلاثين من البقر تبيع وإن كانت كلها إناثا.
والثاني: في خمس وعشرين من الإبل، إن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر٤.
باب زكاة المستنبتات
ولا زكاة في شيء من المستنبتات إلا في ثلاثة٥: العنب، والرطب، وما يصلح للخَبز من الحبوب٦، ففيها العشر إن سُقيَت بماء السماء٧، وإن سقيت بالنواضح٨ ففيها نصف العشر٩، يخرج بعد الجفاف، أو بالخرْص١٠.

١ الأم ٢/١٠، عمدة السالك ٧٦.
٢ في (أ) (إناثا) .
٣ شرح السنة ٦/١٤، الأشباه للسيوطي ٤٤٤، السراج الوهاج ١١٩، مزيد النعمة ١٩٧.
٤ في (أ) (الذكر) .
٥ الأم ٢/٣٤، ٣٧، التنبيه ٥٧-٥٨، الغاية القصوى ١/٣٧٦.
٦ كالقمح والشعير والأرز.
(ماء) زيادة من (ب) .
٨ جمع (ناضح): البعير الذي يسقى عليه الزرع. المصباح ٦٠٩.
٩ في (أ) (وإن سقيت نضحا ففيها نصف) .
١٠ المصادر الفقهية السابقة.

1 / 170