لوباب په فقه شافعي کې
اللباب في الفقه الشافعي
پوهندوی
عبد الكريم بن صنيتان العمري
خپرندوی
دار البخارى
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
المدينة المنورة
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
لوباب په فقه شافعي کې
ابن محمد محاملي d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
پوهندوی
عبد الكريم بن صنيتان العمري
خپرندوی
دار البخارى
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
المدينة المنورة
ژانرونه
١ أحدهما: يجب إخراج زكاة التجارة عنها، والثاني: لا يجب، والأول الأصح. فتح العزيز ٦/٨٣، الروضة ٢/٢٧٩، تحفة الطلاب ١/٣٥٨. (من الإبل) زيادة من (أ) . ٣ بنت مخاض: الأنثى من الإبل، وهي ما استكملت سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك؛ لأن أمها قد ضربها الفحل، فحملت ولحقت بالمخاض من الإبل، وهن الحوامل. الزاهر ٢٥٠، المغني لابن باطيش ١/١٩٤، المصباح المنير ٥٦٦. ٤ ابن اللبون: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، وسمي بذلك؛ لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن، فهو ابن لبون، والأنثى بنت لبون. المغني. الصفحة السابقة. ٥ الحِقَّة: ما استكملت ثلاث سنوات، ودخلت في الرابعة، سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن تُركَب ويُحمَل عليها، ويقال لها: طروقة الفحل؛ أي بلغت أن ينزو عليها الفحل. المغني. الصفحة السابقة. ٦ في (ب) (فإذا بلغت إحدى وستين) .
1 / 168