لوباب په فقه شافعي کې

ابن محمد محاملي d. 415 AH
149

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
الظهر للصائم١. فإن استاك بأصبع٢، أو خرقة أجزأه٣ ٤.

١ الأم ٢/١١، التنبيه ١٤، حيلية العلماء ١/١٠٥. ٢ هذا أحد اتلأوجه، ونقله النووي عن المصنّف، والوجه الثاني – وهو الصحيح المشهور -: لا يحصل بها الاستياك؛ لأنها لا تسمى سواكا، ولا هي في معناه، والثالث: إن لم يقدر على عود ونحوه حصل، وإلا فلا. فتح العزيز ١/٣٧١، التبيان ٥٣، المجموع ١/٢٨٢، التحقيق ٥٠. ٣ في (ب) (جاز) . ٤ الروضة ١/٥٦، روض الطالب ١/٣٦.

1 / 164