147

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
رحمه الله١. والثاني: أنها سنّة مؤكّدة٢. باب إدراك الصلاة٣ وإدراك الصلاة على ثلاثة أنواع: أحدها: إدراك الوقت، فيكون مُدركا لها بإدراك التحريمة على أحد القولين٤. والثاني: إدراك الركعة، ويكون مُدركا لها بإدراك الركوع٥.

(وهو مذهب أحمد بن حنبل ﵀ زيادة من (ب) . ٢ هذا الوجه الثاني في المذهب، وقال البغوي والغزالي: هو الأظهر، والوجه الثالث: أنها فرض عين، وهو قول ابن المنذر وابن خزيمة، وقيل: إنه قول الشافعي. وانظر: الوجيز ١/٥٥، فتح العزيز ٤/٢٨٥، الأوسط ٤/١٣٤-١٣٨، الروضة ١/٣٣٩. ٣ هذا الباب جاء ترتيبه في (ب) قبل الباب السابق. ٤ وهو أصحهما: فتح العزيز ٣/٦٨، مغني المحتاج ١/١٣١. ٥ الأم ١/٢٠٥، التنبيه ٣٨، أسنى المطالب ١/٢٣٢.

1 / 162