147

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

ایډیټر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
رحمه الله١.
والثاني: أنها سنّة مؤكّدة٢.
باب إدراك الصلاة٣
وإدراك الصلاة على ثلاثة أنواع:
أحدها: إدراك الوقت، فيكون مُدركا لها بإدراك التحريمة على أحد القولين٤.
والثاني: إدراك الركعة، ويكون مُدركا لها بإدراك الركوع٥.

(وهو مذهب أحمد بن حنبل ﵀ زيادة من (ب) .
٢ هذا الوجه الثاني في المذهب، وقال البغوي والغزالي: هو الأظهر، والوجه الثالث: أنها فرض عين، وهو قول ابن المنذر وابن خزيمة، وقيل: إنه قول الشافعي.
وانظر: الوجيز ١/٥٥، فتح العزيز ٤/٢٨٥، الأوسط ٤/١٣٤-١٣٨، الروضة ١/٣٣٩.
٣ هذا الباب جاء ترتيبه في (ب) قبل الباب السابق.
٤ وهو أصحهما: فتح العزيز ٣/٦٨، مغني المحتاج ١/١٣١.
٥ الأم ١/٢٠٥، التنبيه ٣٨، أسنى المطالب ١/٢٣٢.

1 / 162