120

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
ويصلي قبل الظهر أربع ركعات بتسليمتين، ويصلي١ بعدها ركعتين٢، فإن كانت صلاة الجمعة يصلي٣ بعدها أربع ركعات بتسليمتين٤.
ويصلي٥ قبل العصر أربعا٦.
ويصلي بعد المغرب ركعتين٧، يقرأ في الأولى – بعد الفاتحة – بـ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ٨ وفي الثانية ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ٩.
ويصلي بعد العشاء الآخرة ركعتين١٠.
ويصلي بين كل أذانين١١ ركعتين١٢، إلا المغرب١٣١٤.

(ويصلي) زيادة من (أ) .
٢ شرح السنة ٣/٤٤٧-٤٤٨، نهاية المحتاج ٢/١٠٨-١٠٩.
(يصلي) زيادة من (أ) .
٤ شرح السنة ٣/٤٤٩، المجموع ٤/٩-١٠.
(ويصلي قبل العصر أربعا): أسقطت من (ب) .
٦ شرح السنة ٣/٤٦٧، مغني المحتاج ١/٢٢٠.
٧ شرح السنة ٣/٤٤٣، المهذب ١/٨٣.
٨ الآية رقم (١) من سورة الكافرون.
٩ الآية رقم (١) من سورة الإخلاص
١٠ شرح السنة ٣/٤٧٥، أسنى المطالب ١/٢٠٢.
١١ المراد الأذان والإقامة.
١٢ شرح السنة ٢/٢٩٣، فتح الجواد ١/١٦٤.
١٣ (إلا المغرب): أسقطت من (ب) .
١٤ في صلاة ركعتين بعد أذان المغرب، وقبل الصلاة وجهان: أشهرهما: لا يستحب، والثاني: يستحب، وصحح الأخير النووي، وقال: الصحيح أستحبابه.
شرح صحيح مسلم ٦/٩، الروضة ١/٣٢٧، كفاية الأخيار ١/٥٣.

1 / 135