لباب
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
ژانرونه
[93]
يفدني صدق الأسير على الأصح، وإن أخرجه من بلد العدو ويحلف.
السادس: في الأمان:
وذلك إلى الإمام إن كان العدو غير محصور، وإن كان محصورا صح منه ومن كل مسلم مميز غير مكره، ويصح من المميز. وقال سحنون: إن أجازه الإمام في المقاتلة وفي أمان العبد أربعة أصحها الجواز، وثالثها التفرقة، فإن أذن له سيده في القتال صح وإلا فلا، والرابع إن قاتل صح أمانه، وإلا فلا، ويصح أمان المرأة على الأصح، ثم من أجزنا أمانه فلا يتوقف على إجازة الإمام. وقال ابن الماجشون: يتوقف، فإن رآه صوابا أمضاه ثم الأمان، إنما ينفع من لا مضرة على المسلمين في بقائه، فإن كان في بقائه مضرة كالجاسوس والطليعة قتل.
السابع: في الذمة:
وهي التزام تقريرهم في بلادنا على أداء الجزية والسلامة من جهتهم والمتولي للعقد الإمام، وذلك واجب عليه إذا طلبوه منه ورآه مصلحة وينبغي له أن يبين لهم مقدار الجزية. قال مالك: ولا يزاد فيها على ما فرضه عمر رضي الله عنه وهي أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق ومن ضعف عن ذلك خفف عنه الإمام، ابن القصار ولا حد لأقلها وقيل: أقلها دينار وعشرة دراهم، وتؤخذ منهم على وجه الصغار كما أمر الله تعالى. قال مالك: ومن أسلم من أهل حصن سقطت عنه وعن أرضه، وكانت أرضه له، وإن كان من أهل العنوة سقطت عنه، ولم تكن أرضه له ولا داره ولا ماله يريد ماله الذي اكتسبه قبل الفتح. قال الباجي: ومن اجتمعت عليه جزية سنين ثم مكن، فإن كان فراره منها أخذت منه كلها وإن فر لعسر لم تؤخذ منه ولم تكن في ذمته. قال القاضي أبو الوليد: وتعقد لكل كافر ذكر حر بالغ قادر عليها يجوز إقراره على دينه وليس بمغلوب على عقله ولا مترهب منقطع في دير. قال: وهذا ظاهر المذهب. وقال القاضي أبو الحسن: استثنى مالك الفرس من ذلك. وقال ابن الجهم: توضع على كل من كان بغير الإسلام إلا من أجمع عليه من كفار قريش إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم صونا لهم عن المذلة والصغار واستثنى ابن وهب مجوس العرب واستثنى ابن الماجشون من ليس بكتابي. ولا جزية على صبي ولا عبد ولا امرأة لأنهم أتباع ولا على مجنون ولا
[93]
***
مخ ۸۹