[55]
أخرجها قبله بالزمن الكثير لم تجزه، وفي اليسير خلاف واليسير اليوم واليومان، وقيل: الخمسة إلى العشرة، وقيل: نصف شهر وحده ابن القاسم بالشهر على تكره، والخلاف مقصور على زكاة العين والماشية، وأما زكاة الحرث فلا يجوز تقديمها، وإذا تلف النصاب بعد الحول، وقبل التمكن من الإخراج فلا زكاة عليه على المشهور. وقال ابن الجهم: يزكي ما بقي.
الركن الثالث: الآخذ
وهو الإمام العدل، فإن كان غير عدل، فقال مالك: لا تدفع إليه ولا يعجبني أن يتولى صرفها خوف المحمدة وليدفعها لمن يتولى ذلك ولو دفعها لغير العدل لم تجزه إن كان يجور في صرفها، وإن أخذها منه جبرا وعدل في صرفها أجزته، وإن لم يعدل ففي الإجزاء قولان.
الركن الرابع: المأخوذ له
وهم الأصناف الثمانية:
الفقير والمسكين: صنفان على المشهور، ويتميزان بشدة الحاجة على المشهور، ثم قيل: المسكين أحوج، وقيل: الفقير، ويشترط فيهما خمسة شروط: الإسلام، والحرية، وأن لا يكونا ممن تلزمه نفقتهما، وأن يعجزا عن التكسب، وأن لا يكونا من آله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان له أقارب في عياله ولم تلزمه نفقتهم، فلا ينبغي له أن يعطيهم، فإن فعل فقد أساء، وإن لم يكونا في عياله فثلاثة الكراهة في المدونة. وقال مطرف بالجواز والاستحباب، رواه الواقدي، واختلف فيمن ملك نصابا، فقال المغيرة: لا يعطي نصابا ولا من ملك نصابا وهو الفارق بين الغني والفقير، وقيل: يعطي؛ لأنه لا يكفيه، وقد قال مالك في رواية ابن نافع: ليس في ذلك حد إنما هو على قدر الاجتهاد.
تنبيه: من ادعى الفقر والمسكنة صدق ما لم يشهد ظاهره بخلاف ذلك.
والعاملون عليها: هم جباتها ومفرقوها، وإن كانوا أملياء ومن كان منهم فقيرا أخذ بالجهتين.
والمؤلفة قلوبهم: رجال كانوا في الجاهلية لهم شرف من قريش وغيرهم كان
[55]
***
مخ ۵۲