[50]
أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم، وهو رطل وثلث بالعراقي، والوسق بالحفصي قفيز واحد، وذلك معتبر في نصيب كل واحد من الشركاء، والشرط اليبس في الحبوب والطيب في الثمار. قال المغيرة: والخرص. قال ابن مسلمة: وبالحصاد أو الجداد، وعلى هذا الخلاف يخرج الخلاف فيما إذا مات المالك أو باع أو أخرج زكاته، وعلى المشهور إذا مات بعد الطيب وجبت. وقال المغيرة: إن خرص عليه وإلا فيخرص على الوارث، فمن صار له نصاب زكاه، وكذلك إن كان باع بعد الطيب وقبل الخرص أو بعدهما وقبل الجذاذ، فيجري الخلاف في وجوبها على البائع أو على المشتري على ما تقدم. وقال ابن مسلمة: إذا أخرج الزكاة قبل الخرص وقبل الجذاذ لم يجزه؛ لأنه أخرجها قبل وجوبها.
وللخرص أربعة أركان:
الخارص: والواحد كاف، ويشترط أن يكون من أهل الأمانة والمعرفة، فإن أخطأ فخرص أربعة أوسق فوجد المالك خمسة، قال مالك: أحب إلي أن يزكي. قال بعض الأشياخ: لفظة أحب على ظاهرها، وحملها بعضهم على الإيجاب.
المخروص: وهو التمر والعنب، والعلة احتياج أهله إليه، فقيل: لإمكان الخرص فيهما، وعليهما يخرج الخلاف فيما لا يخرص إن احتاج أهله إليه. قال مالك: ولا يخرص الزيتون ويؤمن عليه كما يؤمن على الزرع، فلو باع أرضه بزرعها بعد أن طلب فما أخبره المشتري به أخرج زكاته ويتحوط إن كان المبتاع يهوديا، وقيل: يخرص الزرع إذا وجد من يعرف ذلك الوقت إذا طابت الثمار، ولو كانت الثمرة لا تطيب، وإنما تؤكل بلحا، وكذلك تباع، فإن كان فيها خمسة أوسق أخذت الزكاة من ثمنها لا منها.
الكيفية: ويخرص نخلة نخلة بانفرادها، ثم ينظر ما يحصل في المجموع بعد اليبس، وكذلك يفعل في العنب، ثم ينظر ما يصير إليه زبيبا، وما لا يثمر ولا يتزبب يعتبر فيه اليبس بتقدير إمكانه، وإذا خرصت الثمار خلى بينها وبين أربابها وضمنوا نصيب الفقراء، وإن شاءوا تركوا ولم يضمنوا، ولا يجب عليهم ما أكلوه بلحا بخلاف ما أكلوه من الفريك أخضر، ومن الفول والحمص وليتحروه ولا يطرح لهم ما أخرجوه نفقة إذ عليهم تخليص نصيب الفقراء، وأصناف التمر وأصناف العنب
[50]
***
مخ ۴۷