[44]
فالأقرب على ترتيبهم في الإرث، لكن الأخ وابنه هنا مقدمان على الجد، ويقف الإمام عند وسط الرجل ومنكب المرأة والرأس عن يمينه، فإن اجتمعت جنائز من أصناف، فإن شاء جعلها صفا واحدا ويجعل الأفضل مواليا للأفضل، وإلا رتبهم فيجعل الرجل مما يليه، ثم الصبي، ثم العبد، ثم الخنثى، ثم المرأة، ثم الصغيرة، ثم الأمة، ويليه الأفضل فالأفضل، فإذا أحرم نوى الإمامة وعين من يصلي عليه من ذكر وأنثى، فإن لم يعلم نوى الصلاة على النسمة وكبر أربعا ويدعو في أثنائها للميت، وفي دعائه بعد الرابعة قولان، وفي استحباب ابتدائه بالحمدلة والصلاة قولان، وقال أشهب: ويقرأ الفاتحة في الأولى، وإن ذكر الإمام أنه جنب استخلف، وإن ذكر منسية تمادى، والمسبوق يتربص حتى يكبر الإمام فيكبر ويدخل معه في الصلاة، فإذا سلم الإمام كبر ما فاته نسقا، فإن تراخوا في رفع السرير دعا دعاء خفيفا.
الدفن:
وما يتصل به ن بكاء وتعزية ويحفر للميت حفرة تكتم رائحته وتحفظ جسده من السباع. واللحد أفضل من الشق، وليجعل فيما يلي القبلة، وتحل العقدة من عند رأسه، ومن عند رجليه، ويعدلان بالتراب، وتمد يده اليمن مع جسده، ويجعل على القبر ما يستره حتى يوارى إن كانت امرأة، ويكون زوجها من أسفل، وإن تعذر فالقواعد، وإلا فصالح المؤمنين، والبكاء من غير لطم ولا نياحة ولا جزع ولا شق ثوب جائز، والتعزية سنة، وهي الحمل على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت وللمصاب ابن حبيب والأدب أن يؤتى لداره برسم التعزية ويجوز عند القبر.
[44]
***
مخ ۴۱