319

لباب

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
حفصیان

[324]

الثاني: في الشهادة على الشهادة:

وهي جائزة في جميع الحقوق إذا قال له اشهد على شهادتي أو رآه يشهد بها عند الحاكم، وقال محمد: لا يشهد وإن رآها يؤديها حتى يقول له: اشهد على شهادتي، وإنما يشهد على شهادته لعذر كمرض أو موت أو لغيبة بمكان لا يلزمه الأداء.

الثالث: في ثبات المواطن التي تثبت بالسماع:

والعمل بشهادة السماع جائز الضرورة في مواطن محصورة وصفتها أن يقولوا: سمعنا سماعا فاشيا من أهل العدل وغيرهم والمواطن المشار إليها سبعة وعشرون ذكر منها ابن رشد إحدى وعشرين وزاد ولده ستة، وقد نظمها في هذه الأبيات:

أيا سائلي عما ينفذ حكمه = ويثبت سمعا دون علم بأصله

ففي العزل والتجريح والكفر بعده = وفي سفه أو ضد ذلك كله

وفي البيع والأحباس والصدقات = والرضاع وخلع النكاح وحله

وفي قسمة أو نسبة وولاية = وموت وحمل والمضر بأهله

فدونكها عشرين من بعد واحد = تدل على حفظ الفقيه ونبله

وقال ولده رحمه الله متمما لها:

ومنها الهبات والوصية فاعلمن = وملك قديم قد يظن بمثله

ومنها ولادات ومنها حرابة = ومنها الإباق فليضم لشكله

أبي نظم العشرين من بعد واحد = وأتبعتها ستا تماما لفعله

الرابع: تعارض البينتين:

وإذا تعارضت البينات وأمكن الجمع بينهما جمع وإن لم يمكن صير إلى الترجيح وهو من أربعة أوجه:

الأول: زيادة العدالة بخلاف زيادة العدد على الرواية المشهورة.

الثاني: قوة الحجة، قال أشهب: يقدم الشاهدان على الشاهد واليمين وعلى الشاهد والمرأتين إذا استووا في العدالة، وقال ابن القاسم: لا يقدمان، قال: ولو كان أعدل من كل واحد منهما لحكم بشهادته مع اليمين وقد على الشاهدين.

الثالث: اليد فتقدم بينة الداخل على بينة الخارج عند التكافئ مع يمينه على الرواية المشهورة، ولو رجحت بينة الخارج لقدمت مع يمينه على خلاف، وذهب

[324]

***

مخ ۳۲۰