305

لباب

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
حفصیان

[310]

الدخول عام، وبه العمل، واختلف في حد تعنيس هذه، فروى مطرف الأربعون، ورواه أصبغ عن ابن القاسم. وروى عنه سحنون من الخمسين إلى الستين. وقال ابن الماجشون: الثلاثون. وقال ابن نافع: دونها، وأما من لزمته الولاية، فلا يخرج منها إلا بالإطلاق، وبه جرى العمل، وبه الحكم، وذلك للأب والوصي والقاضي بعد ثبوت الموجب، وفي مقدمه خلاف، والمشهور أن له ذلك، حكاه المازري، وحكى فيه عكسه، والعمل اليوم أن ذلك للقاضي لا له.

[310]

***

مخ ۳۰۶