249

لباب

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

ژانرونه

[254]

يضمن، ولو سلم إليه دراهم، وقال: اجعلها في وسطك، فجعلها في كمه أو جيبه ضمن، ولو قال: اجعلها في كمك فجعلها في وسطه أو عمامته لم يضمن، ولو دفعها إليه في المسجد فجعلها على نعله لم يضمن، قاله ابن وهب. قال: ولو أخذ نعليه فنشرهما ناسيا ضمن، ولو قام ونسيها، فقال ابن حبيب: يضمن، وخرج نفي الضمان من أحد القولين فيمن أودع مائة وادعاها رجلان ونسي أيهما أودعه.

السادس: التسبب مثل أن يدل عليها سارقا أو يسعى بها إلى ظالم أو يلقيها بمضيعة ولو أودع بقرا فأنزى عليها فماتت من الولادة أو زوج الأمة فماتت من الولادة، وكذلك لو عطبت تحت الفحل. وقال أشهب: لا يضمن؛ لأنه فعل صلاحا ولو استهلك الوديعة ولده الصغير، فهي في ماله، فإن لم يكن له مال فهي في ذمته، ولو استهلكها عبده فهي في رقبته، ولو أنفق الوديعة على أهل المودع وولده ضمن، إلا أن يقيم بينة على ذلك، ويكون ما أنفق ينفق نفقتهم ولم يكن المودع يبعث إليهم فيبرأ.

السابع: الجحود وإذا طلبه بالرد فجحد الإيداع فقامت عليه البينة بذلك فادعى الضياع ضمن، فإن قامت له بينة ففي قبول ذلك قولان المشهور عدم القبول ولو قال: لا يلزمني تسليم شيء إليك قبل قوله في الرد والتلف.

الثامن: الامتناع من التسليم. قال ابن القاسم فيمن طلب وديعته فقال له المودع: أنا الآن مشغول، فلم يعذره وتشاحا فيحلف أن لا يعطيها الليلة، فلما كان من الغد قال: ضاعت مني. قال ابن القاسم: فإن قال: ذهبت قبل أن تلقاني ضمن؛ لأنه أقر بها، وإن قال: لا أدري متى ذهبت فلا ضمان عليه. قال أصبغ: ويحلف ما علم بذلك حتى طلبه. قال ابن القاسم: ولو قال: ذهبت بعدما حلفت وفارقتك، ضمنها إلا أن يكون عليه في رجوعه ضرر أو يكون في أمر لا يستطيع معه أن يرجع، فلا يضمن.

التاسع: عدم الإشهاد عند الموت، وإذا مات المودع ولم يشهد بشيء، فإن كان ربها لم يأذن له في دفعها لأحد فهي في تركته، وإن كان أمره أن يدفعها لأحد وكان موته في الطريق أو بعد الوصول، وقال المبعوث إليه: لم يصلني شيء، فقال مالك في المدونة: إن كان موته بعد أن وصل فلا ضمان عليه، وإن كان في الطريق فما أجد أن تكون في ماله. وقال في الموازية بالعكس. وقال أشهب: يضمن مطلقا، إذ لو كان حيا

[254]

***

مخ ۲۵۰