لباب
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
ژانرونه
[248]
فإن تعلق بها حق لأحد فليس له عزله مثل أن يوكله على قضاء دين أو على الخصومة، ويقاعد الخصم المرتين والثلاثة، فليس له عزله إلا أن يتبين ما يوجب عزله، فله ذلك كما تقدم، وإن لم يتعلق بها حق لأحد فله عزله، وإذا قاعد الرجل خصمه ثلاث مرات لم يكن له أن يوكل إلا أن يمرض أو يريد سفرا. قال ابن العطار: ويحلف ما إن شاء السفر ليوكل، فإن نكل لم يكن له أن يوكل. وقال ابن الفخار: لا يمين عليه، وله أن يوكل إذا أحرج خصمه أو شاتمه فحلف أن لا يخاصمه بنفسه، وإذا مات الموكل انعزل الوكيل على المشهور. وقال مطرف وابن الماجشون: هو باق على وكالته حتى يعزله الوارث، حكاه عنهما ابن رشد، وإذا صرح الموكل بعزل الوكيل حيث يكون له عزله انعزل، ثم هل يكون منعزلا بنفس العزل والموت أو بالبلاغ روايتان. وقال ابن القاسم في كتاب الشركة في الذي يحجر على وكيله فيقبض الغريم من الغرماء بعد عزله وهم لا يعلمون ذلك أنهم لا يبرءون بالدفع إليه، وإن لم يعلم هو بعزله، وهذا يقتضي أن الوكالة تنفسخ بمجرد العزل في حقه وحق من عامله؛ لأن الغرماء إذا لم يبدءوا بالدفع إليه فكذلك لا يبدأ هو أيضا ويكون لهم أن يرجعوا عليه إن تلف المال بيده، وكذلك في الموت، قاله التونسي وغيره من الأشياخ.
[248]
***
مخ ۲۴۴