215

لباب

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

ژانرونه

[220]

بقيتها بالشفعة فقولان.

الثالث: مساومته للشقص عند ابن القاسم دون أشهب.

الرابع: مساقاته.

الخامس: كراؤه، وفيها القولان بين ابن القاسم وأشهب، وعلى قول أشهب لو أراد المشتري إيقاف البيع بعد عقد المساقاة والكراء وقبل مضي الأمد لم يكن له ذلك، ولو أراد الشفيع تعجيل الأخذ فله ذلك، فيدفع الثمن ولا يسقط عنه من الكراء شيء.

السادس: سكوته وهو يرى المشتري يهدم ويبني ويغرس، وقيل: ليس ذلك بمانع.

السابع: بيع المشتري للشقص والشفيع عالم حاضر غير منكر، وذلك مانع خلافا لأشهب، وله الأخذ بغيره من البياعات المنعقدة بعده.

الثامن: ترك القيام من غير عذر بعد العلم بالبيع وفي المذهب ثلاثة. قال ابن وهب: ليس له قيام مطلقا، وعن مالك له القيام مطلقا، والمشهور التفرقة، فإن طال الزمان لم يكن له قيام وإلا فهو على حقه، واختلف في حد القرب فروى أشهب أنه سنة، وفي رواية إذا غربت الشمس من آخر أيام سنة ولم يشفع سقط حقه والذي ذهب إليه ابن القاسم أنه إذا جاوز السنة بما يعد تاركا فلا قيام له، وله القيام بعد السنة وبه القضاء، فإن كان له عذر لم يسقط حقه، وذلك كالمرض، فإذا صح أخذ قاله مطرف وابن الماجشون، وقال أصبغ: هو كالصحيح إلا أن يشهد أنه على حقه قبل مضي أمد الشفعة، وإن ترك التوكيل عجزا، وإذا سافر الشفيع بعد علمه بالبيع لموضع قريب فهو على حقه، وإن حبسه عذر عن الوصول، ويحلف ما كان تاركا لها فلو سافر إلى موضع بعيد لا يرجع منه في العادة إلا بعد انقضاء أمد الشفعة بطل حقه، ثم إذا وجد المقتضي وقام يطلب الأخذ وكان رشيدا فله الأخذ إذا كان مسلما وإن كان كافرا والمبتاع مسلم، فله الأخذ. وقال أشهب: لا شفعة له، وإن كان محجورا لحق نفسه، فالأخذ لأبيه أو لوصيه أو للسلطان أو لوكيلهم، فإن كان حجره لحق غيره كالمرأة والمريض والعبد والمفلس، فأما المرأة والمريض فإن سلما فلا مقال لزوج ولا لوارث، وإن أخذا لغير محاباة جاز، وإلا كانت المحاباة في الثلث، وأما العبد فالمقال لسيده، وأما المفلس فإن سلم فلا مقال لغرمائه، وإن أخذ فليس لغرمائه منعه، قاله

[220]

***

مخ ۲۱۶