لباب
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
ژانرونه
[183]
الدال على الرضاء: قول وترك وفعل، أما القول فواضح، وأما الترك فمثل أن يمسك على القول أو الفعل حتى تنقضي مدة الخيار، فإن كان الخيار للبائع والسلعة بيده، فذلك اختيار منه للرد، وإن كان بيد المبتاع دل على اختيار الإمضاء، ولو كانت بيد البائع دل على اختياره الرد، فإن ردها أحدهما بالقرب، فقال في المدونة: له ذلك بعد غروب الشمس، ومن الغد أو بقرب ذلك، وقيل: لا رد بعد الغروب. وأما الفعل فما لا يفعله الإنسان إلا في ملكه فهو صريح في الرد من البائع وفي الإمضاء من المشتري، وذلك كالعتق والكتابة والاستيلاد وشبه ذلك، واختلف في البيع، فقال مالك في رواية ابن القاسم: إذا باع المشتري السلعة والخيار له، فذلك رضى. وقال في رواية ابن زياد: ليس ذلك برضى، واختلف في الرهن والإجارة وتزويج العبد والسوم بالسلعة، فقال ابن القاسم: ذلك رضى. وقال أشهب: ليس برضى، ويحلف، والملك في زمن الخيار للبائع، والإمضاء نقل لا تقدير، وقيل: للمشتري، فيكون الإمضاء تقديرا لا نقلا.
الطوارئ ثلاثة:
الغلة: وهي للبائع بضمانه.
العيب: وإذا أصاب المبيع عيب في أيام الخيار بسماوي فحكمه حكم ما كان به قبل البيع؛ لأنه من ضمان البائع.
التلف: وإذا تلف بسماوي في أيام الخيار وقامت البينة على ذلك لم يكن لواحد منهما مقال، وإن ادعى من هو بيده أنه تلف، فإن كان البائع والخيار له فلا مقال للمبتاع، وإن كان الخيار للمبتاع والمبيع مما يغاب عليه واختار الإمضاء، فله تحليف البائع، ثم إذا حلف برئ عند ابن القاسم ولزمته القيمة عند أشهب إن كانت أكثر، وإن كان قيد المشتري وهو مما لا يغاب عليه صدق بعد يمينه ولا ضمان عليه إلا أن يأتي مما يدل على كذبه. قال في الموازية: وإن كان ما يغاب عليه ضمنه ما لم تقم له بينة، وإذا تنازعا في وقت تلف المبيع، فقال المبتاع في أيام الخيار، وقال البائع بعدها، فقال ابن القاسم: القول قول البائع؛ لأن المبتاع مدعي نقض البيع، فعليه البينة، ابن أبي زيد يريد أنهما تصادقا اليوم على أن أيام الخيار انقضت، وأما لو قال المبتاع: لم تنقض لصدق بعد يمينه؛ لأن المبتاع يريد أن يضمنه.
[183]
***
مخ ۱۷۹