لباب
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
ژانرونه
[177]
القول المعمول به والاقتيات، وفي معناه إصلاحه ويرده جريان الربا في لبن الإبل لكن أقيم دوام وجوده كادخاره والادخار وغلبته والمالية والاقتيات أو التفكه والادخار والاقتيات والادخار للعيش غالبا، وهو رأي ابن القصار وعبد الوهاب. ثم إن اتفق وجود هذه العلل في شيء فينفق على أنه ربوي كالبر والشعير والعلس والأرز والذرة والدخن والقطاني والتمر والزبيب واللحم والملح والزيتون والقرطم وبزر الفجل الأحمر ونحوه لما يعتصر منه والبصل والثوم، وتردد مالك في التين إذا لم يكن مقتاتا بالحجاز، وإلا فهو أظهر من الزبيب وما لم يوجد فيه واحد منها فغير ربوي اتفاقا كالخس والسريس ونحو ذلك وما وجد فيه بعض دون بعض فيختلف فيه للخلاف في العة، وقد يختلف في العلة هل هي موجودة فيه مع الاتفاق على العلة كالجوز واللوز والفستق والبندق والجراد. ابن بشير. ولا يختلف في أن التين ربوي مع اختلاف أصنافه واختلاف أيضا في العنب الذي لا يتزبب والرطب الذي لا يتمر والرمان والكمثرى والخوخ والموز والمشهور أن البيض ربوي واختلف أيضا في السكر والعسل والتوابل، ومذهب ابن القاسم أنها ربوية وخالفه أصبغ. قال المازري: والنكتة التي تدور عليها فروع هذا الكتاب اعتبار الغرض في مجرى العادة وفي الطعام هل يدخر للدواء أو للاقتيات والايتدام وإصلاح الأقوات واختلاف الجنسية يبيح التفاضل واتحادها يمنعه، فأصناف الحنطة وأصناف التمر وأصناف الزبيب أصناف لحوم ذوات الأربع وأصناف لحوم الطير وأصناف لحوم ذوات الماء وأصناف الجراد وأصناف الألبان لا يجوز بيع صنف بصنفه متفاضلا بل متماثلا ويجوز كل صنف بغيره متفاضلا واختلف فيما عدا ذلك فمن ذلك القمح والشعير والمشهور أنهم صنف واحد خلافا للسيوري والسلت كالشعير ومنه الأرز والذرة والدخن والمشهور عدم إلحاقها بالبر وأنها أجناس ومنه العلس وظاهر المذهب عدم إلحاقه بالبر وألحقه به في الواضحة ومنه القطاني كالفول والعدس والحمص واللوبيا والجلبان والبسيلة وفي كونها جنسا أو أجناسا قولان والكرسنة قيل من القطاني، وقيل: جنس قائم بنفسه، ومنه التوابل، والمشهور أنها أجناس، ومنه أخباز ما حكم فيه بالتمييز كأخباز القطاني، والمشهور أنها أجناس خلافا لأشهب، ومنه الأمراق واللحوم المطبوخة، والمشهور أنها صنف من غير التفات لاختلاف اللحوم واختلاف ما يطبخ
[177]
***
مخ ۱۷۳