لباب
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
ژانرونه
[165]
يجز في الطعام ويدخله بيعه قبل قبضه وينبغي أن يكون الحكم كذلك في العروض التي لها حمل، ويدخله: حط عني الضمان وأزيدك، وأن يدفع كراء الحمولة جاز في العروض، وكذلك الطعام إن حل الأجل، وإن لم يحل لم يجز، قاله في الواضحة، وإن طلب رب السلم التعجيل وأبى عليه الآخر، فقال أشهب: إن كان سعر البلدين واحدا وكان في وضع اللقاء أرخص جبر على الدفع، فإن كان له في التأخير فائدة لم يجبر، ولو طلب ذلك المسلم إليه لم يجبر رب السلم فيما يحتاج إلى حمل ومؤنة، ويجبر على أخذ العين، إلا أن تكون له في التأخير فائدة كخوف الطريق، واختلف في العروض التي لا مؤنة في حملها، فألحقها في المدونة بما فيه مؤنة وألحقها في غيرها بالعين.
الصفة: إن قضاه بالجنس قبل الأجل جاز بالمثل لا بأجود ولا بأردى، وجاز يصنف المسلم فيه لا بأقل ولا بأكثر، وإن قضاه بالجنس بعده جاز بأردى وبنوع آخر، ووجب بأجود، فإن كان طعاما فقضاه أدنى صفة وأكثر كيلا أو أجود صفة وأقل كيلا لم يجز، وإن قضاه أدنى صفة وأقل كيلا، فإن خرج ذلك مخرج المبائعة لم يجز، وإن خرج مخرج المسامحة جاز، وإن قضاه غير الجنس بعد الحلول جاز بثلاثة شروط.
الأول: أن يكون المسلم فيه مما يباع قبل قبضه، فلا يجوز أن يأخذ ثوبا عن طعام.
الثاني: أن يكون المقتضي مما يجوز أن يسلم فيه رأس المال، فلا يجوز أن يأخذ طعاما ورأس المال طعام ولا ذهب ورأس المال ورق ولا العكس.
الثالث: أن يكون المقتضي مما يباع بالمسلم فيه يدا بيد، فلا يجوز أخذ اللحم عن الحيوان ولا العكس، وهما من جنس واحد، ويزاد على هذه الشروط الثلاثة قبل الأجل شرط رابع، وهو أن يكون المقتضي مما يباع بالمسلم فيه إلى أجل، فلا يجوز أن يأخذ من صنف ما أسلم فيه أعلى ولا أدنى. ثم حيث اشترطنا ذلك فهل يشترط أن يبقى بعد زمن الاقتضاء وبين أجل المسلم وبين عقد السلم وبين زمن الاقتضاء مقدار أجل السلم أو لا قولان.
تنبيه: هذه التفرقة بين حلول الأجل وعدم حلوله جارية على المشهور في عد المعجل مسلفا حتى يأخذ من ذمته. وأما على رأي إسماعيل القاضي فلا فرق بين حلول الأجل وعدم حلوله.
[165]
***
مخ ۱۶۱