لباب
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
ژانرونه
[155]
كانا كافرين على المشهور، ثم حيث قلنا بالوجوب، فلا بد من أربعة شروط:
الأول: أن يكون موسرا بما يزيد على مقدار حاجته لا يباع عليه في ذلك عبده ولا عقاره إذا لم يكن فيهما فضل عن حاجته ولا يلزمه أن يكتسب لذلك.
الشرط الثاني: أن يكون المنفق عليه فقيرا والأب إذا كان له دار وخادم لا فضل في ثمنهما فقير وعلى الأب إثبات عدمه، فإذا أثبته فهل يحلف يمين الاستبراء أو لا قولان. وقال ابن لبابة: يحلف والعمل على عدم اليمين؛ لأنه عقوق ولو ادعى الابن العدم، فهل عليه أن يثبته أو يقال للأب: أثبت أنه ملى قولان لابن العطار وابن الفخار.
الثالث: أن يكون عاجزا عن التكسب.
الرابع: أن يكون الابن صغيرا.
السبب الثالث: الملك: وتجب على السيد نفقة رقيقه ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون.
السبب الرابع: الالتزام: ومن التزم لرجل نفقة عمره أو مدة معلومة لزمه ما التزم، فإن طلب الملتزم له الكسوة فأفتى ابن زرب باللزوم ورأى أن التزامه للنفقة يستلزم الكسوة وأفتى ابن سهل بعدم اللزوم.
المنفق عليه:
قد علم مما تقدم ثم حيث وجبت للأب وكانت له زوجة أو خادم فعلى الابن نفقتهما، فإن كانت زوجتان أنفق على واحدة، فإن كانت أحدهما أمه أنفق عليها وينفق على خادم أمه وخادم زوجة أبيه؛ لأنها تخدم أباه وعليه إخدامه. وقال ابن عبد الحكم: لا يلزمه أن ينفق على خادم أبيه، وفي نفقته على زوجة الولد خلاف، وهل يلزمه إخدام ولده إن كان يليق بمثله قولان، وإذا كان زوج أمه فقيرا فعلى الابن نفقتها، وإن كان مليا، فقال لها: لا أنفق عليك، فإن جلست بلا نفقة أو مرت ولم يلزم الابن نفقتها إذ يتهمان على مضرة الولد، فإن قام بدليل على صحة قوله مثل أن تكون مسنة والزوج شاب لزمته، ولو تصدق الأب بماله على أحد بنيه ثم طالب الآخرين بالنفقة، فقال اللخمي: لهم أن يردوا فعله.
[155]
***
مخ ۱۵۱