146

لباب

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

ژانرونه

[151]

الرابع: زوال الملك، وإذا كانت الأمة موطوءة فعتقت إما بعتق السيد أو موته، وهي أم ولد، فعليها الاستبراء والموجب قرء واحد للمعتادة وهو الحيض على المشهور. والمرتابة بتأخير الحيض تمكث تسعة أشهر رواه ابن وهب. وروى ابن غانم تدعى لها القوابل بعد ثلاثة أشهر، فإن قلن: لا حمل بها حلت والمريضة والمرضع يمكثان ثلاثة أشهر، فإن حصلت ريبة فتسعة، وكذلك المستحاضة على المشهور، فإن ميزت ففي انتقالها عن الأشهر روايتان لابن القاسم وابن وهب والمرتابة بحس البطن تنتظر تسعة أشهر، إلا أن تذهب الريبة قبلها أو تتحقق الحمل فتنتظر الوضع، وفي المدونة إذا زادت الريبة بالحس والتحريك زادت على تسعة أشهر حتى تذهب الريبة، وقيل: تنتظر أقصى أمد الوضع والصغيرة والآيسة يمكثان ثلاثة أشهر على المشهور، وقيل: شهر ونصف، وقيل: شهران، وحكى ابن زياد في الصغيرة تستبرأ بشهر وعلى قوله فتستبرأ الآيسة أيضا بشهر.

[151]

***

مخ ۱۴۷