144

لباب

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

ژانرونه

[149]

استبراء، فإن كان الرجل واحدا والفعل سائغا انهدمت الأولى، واستأنفت ما هي من أهله من أقراء أو شهور، مثاله أن يطلق طلاقا رجعيا، ثم يرتجع في العدة، ثم يطلق، فبالرجعة تنهدم العدة الأولى، فإن فهم أنه أراد التطويل عليها في العدة لم تنهدم إلا أن يمسها وتنهدم في الموت مس أو لم يمس، وإن كان الفعل غير سائغ والرجل واحد أو متعدد فعليها أقصى الأجلين مثل أن يطلقها طلاقا بائنا، أو يموت عنها، فتتزوج ويدخل بها الثاني، وفي الجلاب تتم عدة الأول وتستأنف عدة أخرى، وكذلك لو طلقها بائنا ثم وطئها هو أو غيره وطئا فاسدا بزنى أو اشتباه أو نكاح فاسد أو تكون مستبرأة من وطء فاسد فطلقها الزوج أو مات عنها، ولو كانت حاملا من الأول فوطئها الثاني فوضعها يجزئ عنهما، ولو كان الحمل من الثاني أجزأ عن الثاني، وأما الأول فإن كانت متوفى عنها فعليها أقصى الأجلين، إذ لا تنهدم العدة الأولى اتفاقا، وإن كانت مطلقة ففي هدم الأولى قولان، وإذا قلنا: لا تنهدم فعليها أقصى الأجلين، وفي النوادر تأتنف ثلاث حيض، والنفقة واجبة للمعتدة المطلقة الرجعية وللحامل والسكنى واجبة لكل معتدة خلا المتوفى عنها قبل الدخول، إلا أن يكون قد أسكنا ولا سكنى لأمة إلا أن يكون قد بوأها بيتا والكتابية كغيرها، وكذلك كل من تحبس لأجله كفسخ النكاح لإصلاح أحد الزوجين بعد البناء، وكالذي نكح محرما غير عالم، وقد بنى عليها وفي الغالط بغير العالمة ذات الزوج قولان، وفي أم الولد يموت سيدها أو يعتقها ثلاثة لابن القاسم، ثالثها إن كانت حاملا فلها السكنى وإلا فلا، وعليها ملازمة المسكن الذي كانت فيه قبل الموت أو الطلاق. قال مالك: ولا بأس أن تخرج بعد الفجر وتأتي بعد المغرب وقبل العشاء، وهذا لحاجة تعرض لا أنها تجعل ذلك عادة.

[149]

***

مخ ۱۴۵