140

لباب

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

ژانرونه

[145]

ملك يمينه كما تقدم، ويعتمد في نفي الحمل والولد على أنه لم يصبها بعد وضع أو في مدة لا يلحق في مثلها الولد لقلة أو كثرة، وعلى اجتماع الاستبراء والرؤية ولا يعتمد على الاستبراء وحده على أصح الروايتين. وفي اعتماده على الرؤية وحدها ثلاثة لمالك يفرق في الثالث، فإن كان الحمل ظاهرا يوم الرؤية، فليس له نفيه، ولا يعتمد على غير ما ذكرناه.

الملاعنة:

زوجة بالغ، فيلاعن في الزوجة وإن كان النكاح فاسدا يلحق فيه الولد، ويلاعن في الزوجة الكتابية والأمة لنفي الولد لا لقذفه، ثم إذا لاعن لنفي حملها فأما الأمة فتلاعن، فإن نكلت حدت وبقيت زوجة، وإن كانت غير مدخول بها، وأما الكتابية، فإن شاءت التعنت ووقعت الفرقة ولا تجبر؛ لأنها لو أقرت بالزنى لم تحد، وإن نكل فيهما لم يحد، ويلحق به الولد ولا لعان في غير البالغ إن كانت في سن من لا تطيق إذ لا معرة عليها بقذف، وإن كانت في سن من يطيق لاعن، فإن نكل حد ولا لعان عليها، إذ لو أقرت بالزنى لم تحد.

الصيغة:

يقول في الرؤية: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أني لمن الصادقين لرأيتها تزني زنى كالمرود في المكحلة، يقول ذلك أربع مرات، ثم يقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول المرأة: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أنه لمن الكاذبين، وما رآنى نزني، ثم تقول في الخامسة: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لاعن لنفي الحمل واعتمد على الرؤية وحدها على أحد القولين زاد في الأربع: وما هذا الحمل مني، وتزيد المرأة: وإن هذا الحمل منه، فإن اعتمد على الاستبراء وحده على أحد القولين. قال: إني لمن الصادقين لقد استبرأتها منذ كذا، وإن اعتمد عليهما معا ذكرهما معا.

تنبيه: حكى في الطرر أن الرجل إذا ادعى الرؤية ونفي ولده أنه يسجن حتى يلاعن ولا يحكم باللعان إلا بعد ثبوت الزوجية إن كان من أهل المصر، وبعد ثبوت الحمل بشهادة امرأتين. قال: وإن لم يثبت ذلك عنده حدت، وإن لم يكونا من أهل المصر مكنه من اللعان. ويستحب للإمام أن يعظهما فيقول للزوج: اتق الله تجلد الحد

[145]

***

مخ ۱۴۱