134

لباب

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

ژانرونه

[139]

كتاب الإيلاء

حقيقته: لغة: الحلف. وشرعا: الحلف على ترك وطء الزوجة غير المرضع أزيد من أربعة أشهر بمدة مؤثرة، وإنما لم يكن موليا في المرضع؛ لأنه أراد إصلاح ولده، قاله ابن القاسم. وقال أصبغ: هو مولى. قال القاضي أبو محمد: إذا زاد على أربعة أشهر مدة مؤثرة فهو مولى يريد إذا كانت الزيادة يسيرة آخر إليها. وقال ابن المواز: إن زاد ولو يوما واحدا فهو مولى.

حكمه: لزوم الحنث حكما.

حكمة مشروعيته: دفع الضرر اللاحق للمرأة لعدم الوطء.

أركانه: أربعة: المولى، والمولى به، والمولى عنه، وأمد الإيلاء.

المولى: مسلم، عاقل، بالغ، يتصور وقاعه، فلا يصح من الكافر، فإن آلى ثم أسلم سقط الإيلاء، ولا يصح من المجنون، فإن جن بعد إيلائه ثم جن بعد حلول أجل الإيلاء، فقال أصبغ: يوكل السلطان من يفي عنه بالكفارة إذا كانت يمينه تمنعه الوطء أو يطلق وإن وطئها في حال الجنون، فوطؤه فيئة ويكفر عنه وليه، ولا يصح من الصغير ويصح من السفيه البالغ ومن العبد إلا أن يحلف بما عليه فيه حجر كالعتق والصدقة، وليس لولي السفيه إجازة ذلك، ولو أجازه سيد العبد جاز ولزم وإن لم يجزه سقط إن كان العتق والصدقة بمعين وفي سقوطه إن كان بغير معين قولان، ولا يصح إيلاء المجبوب ولا إيقاف الزوجة فيه، قاله مالك، وابن القاسم، ولو آلى وهو مريض لا يقدر على الوطء، فقال ابن المواز: لها القيام عند تمام الأجل واختار اللخمي خلافه، ويلحق بالمولى من منع منها لشك ومن امتنع من الوطء مضارا وعلم ذلك منه، ومن احتملت مدة يمينه أقل من أربعة أشهر غير أن أجل هؤلاء من يوم الرفع.

المولى به: كل يمين منعقدة بالله تعالى أو بطلاق أو عتق أو صدقة أو صوم أو حج، ولو قال: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا، فأكثر الرواة لا يمكن منها لحنثه بأول الملاقاة والنزع وطء لمن حرم عليه. قال ابن القاسم: ينجز من غير أجل إذا رفعته. وقال

[139]

***

مخ ۱۳۵