131

لباب

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

ژانرونه

[136]

لأنه طلاق قبل الدخول أو لا ترد شيئا روايتان، وإذا كان له نسوة لم يقمن فضرب الأجل لهذه ضرب لجميعهن، قاله مالك، وقال أبو عمران: يضرب للثانية أجلا من يوم الرفع من غير استئناف كشف وينبغي للإمام أن يجعل ماله بيد أمين يحفظه ويثمره ولو كانت النفقة عليه تعظم والبيع أصلح باعه عليه ويترك وديعته عند من أودعها إن كان أمينا ويبقى المال بيد أمين إلى ثبوت موته أو انقضاء تعميره فيقسم بين ورثته يوم التمويت وقيل: يقسم بعد انقضاء أربعة أعوام، واختلف في حد التعمير على ستة، فقال مالك وابن القاسم وأشهب: سبعون عاما، وأفتى ابن زرب بخمسة وسبعين، وقال الباجي في مجالسه وبه القضاء، وروى ابن الماجشون الثمانون وبه أخذ ابن القاسم. وقال ابن القاسم أيضا: تسعون، وقال أشهب أيضا: مائة. قال ابن الماجشون: وإليه رجع مالك ومائة وعشرين، قاله ابن عبد الحكم، ولو غاب وهو ابن ثمانين عمر إلى التسعين وإن غاب وهو ابن تسعين عمر إلى المائة وابن مائة يتلوم عليه بالأعوام اليسيرة قيل: بعشرة، وقيل: بالعام والعامين، وابن مائة وعشرين يتلوم عليه بالعام ونحوه، والطريق إلى ذلك أن يشهد بمبلغ سنه يوم سفره إما بالعلم وإما بالحزر ويبني في ذلك على الأقل وإذا شهد بالحزر فلا بد في ذلك من يمين الورثة ومتى قدم المفقود وزوجه في العدة أو بعد انقضائها وقبل التزويج بقيت زوجة وكذلك إن علمت حياته، وهذا هو المشهور. وقال ابن نافع: إذا انقضت عدتها فلا سبيل له إليها، ولو تزوجت ولم يدخل بها الثاني فرجع مالك إلى أن المفقود أحق بها وبه القضاء، وإن دخل بها الثاني فهو أحق بها، وفي المنعي لها زوجها ثلاثة: الأول أحق بها وإن ولدت من الثاني، وهو المشهور والثاني أحق والتفرقة، فإن كان حكم بموته قاض فالثاني أحق، وإلا فالأول.

الرابع: امتناع الزوج من الوطء:

فإن ترك ذلك لغير عذر ولا يمين لم يترك وأمر بالفعل أو الطلاق وتلوم عليه مقدار أجل الإيلاء، حكاه ابن يونس عن مالك، وإن تركه لعذر وكان من غيره كالذي يحبس فلا كلام لها وإن حبس ليغرم مالا قليلا وعنده مال فلها المقال وإن كان منه كالذي يقوم عليه شاهد بالطلاق فينكر ويمتنع من اليمين فيسجن، فإن كانت المرأة عالمة بالفراق وكان الطلاق بائنا أو رجعيا، وقد انقضت العدة لم يكن لها حق في

[136]

***

مخ ۱۳۲