[16]
والبداءة من مقدم الرأس.
المكروهات:
ستة: الإكثار من صب الماء، وليس فيه تحديد، وقيل: الأقل في الوضوء قدر المد، وفي الغسل قدر الصاع إلى خمسة أمداد، والواجب الإسباغ، والوضوء في الخلاء، وكشف العورة، والكلام في أثنائه بغير ذكر الله تعالى، والزيادة على الثلاثة في المغسول، وعلى الواحدة في الممسوح، والاقتصار على الواحدة لغير العالم، فإن شك في الثالثة ففي الإتيان بها قولان للمتأخرين، وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى أن تخليل اللحية من المكروهات.
الاستنجاء
وهو إزالة ما على المخرجين من الأذى بالماء، فإن إزيل بالحجر سمي استجمارا.
آدابه:
عشرة: الإبعاد والتستر، وأن لا يجلس على جحر ولا مهواة، واجتناب الملاعن وهي الطرق والظلال والشاطئ والماء الراكد. وإعداد المزيل، وأن يستعيذ بالله من الخبث والخبائث قبل دخوله المحل، وفيه إن كان غير معد له وفي المعد له قولان، فإن كان في إصبعه خاتم فيه نقش اسم الله تعالى لم يستنج به على الأصح، والجلوس، وأن لا يرفع ثيابه حتى يقرب من المحل، ويجوز البول قائما إن أمن التطائر، وأن لا يتكلم، وأن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في الصحراء، فإن كان في مرحاض مسح بساتر أو غيره جاز، فإن كان ساترا خاصة فقولان، ويتعين الماء للمني، وكذلك المذي على الأصح، وما عدا ذلك تكفي فيه الأحجار، وقال ابن حبيب: ترك العمل بالاستجمار فلسنا نجيز ذلك اليوم، إلا لمن عدم الماء، ويبدأ بالقضيب فينتثره ويسلته من غير مبالغة، ثم يغسل يده اليسرى، ثم محل البول، ثم الآخر، ويوالي الصب حتى ينقى ويكفي في البول غسل محل الأذى، وفي المذي قولان، وإذا قلنا بغسل جميعه، ففي النية قولان، وفي تعيين ثلاثة لكل مخرج قولان
[16]
***
مخ ۱۳