لباب
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
ژانرونه
[109]
بمقتضى وكالته نصا وعرفا، ولو زوجه بعد العزل وقبل علمه به، ففي اللزوم قولان، وإن عقد عليه بغير وكالة وكان حاضرا صح إذا أجاز فعله، وإن صمت فلما فرغ قال: لا أرضى، وإنما صمت لعلمي أن النكاح لا يلزمني لزمته اليمين، قاله في المدونة في الأب يزوج ولده المالك لنفسه، وأنكر سحنون اليمين في ذلك ابن القاسم إنما يحلف إذا ادعى أبو الصبية أن مخبرا أخبره أن الابن أمر أباه أن يزوجه، وإذا قلنا: يحلف، فنكل، فقال ابن أبي زيد: لا يلزمه شيء؛ لأن يمينه استظهار، وقيل: يلزمه نصف الصداق، ولا يلزمه نكاح ولا ترد اليمين؛ لأنها يمين تهمة. وعن ابن القاسم: إن ادعى أبو الصبية أن مخبرا أخبره بأنه أمر أباه، فإن أبا الصبية يحلف إذا نكل ويثبت النكاح، وإن كان غائبا فجائز إذا بلغه؛ لأنه يجوز بالقرب ابن دينار وابن حبيب، والقرب مثل المسجد والدار، فإن عقد السيد على عبده النكاح لزمه لأن له إجباره على النكاح. قال مالك: وليس له أن يضربه فيزوجه ممن لا خير فيه، وللأب أن يزوج الصغير. وفي الوصي ثلاثة الإجبار في المدونة. وعدمه في الموازية والتفرقة فإن كانت المرأة ذات شرف أو ابنة عم فله الإجبار وإلا فلا، قاله المغيرة، ووصي الحاكم في ذلك بمنزلة وصي الأب، وذكر ابن الحاجب أن للحاكم تزويجه، ولم يحك فيه خلافا. والمجنون يزوج إن احتاج، وفي مختصر ما ليس في المختصر: ما رأينا من زوج مثل هذا. وأما السفيه البالغ، ففي إجبار الأب والوصي والحاكم له قولان، القول بإجبار الوصي له لابن القاسم وابن حبيب، والقول بعدم الإجبار أحسن، إذ لا يؤمن أن يطلق فيغرم نصف الصداق ولو تزوج بنفسه، وأذن له أبوه أو وصيه جاز، وإن لم يأذن نظر فيه الأب والوصي فأمضاه إن كان صوابا، وإلا فسخه بطلقة، وعن ابن القاسم إن كان حين العقد بحالة رشد مضى، وإذا فسخه بعد البناء فقال ابن الماجشون: لا يترك لها شيئا، والمشهور أنه لا بد من الترك، وفي قدره خمسة. قال ابن القاسم ومالك في رواية ابن وهب: يترك لها ربع دينار، وبه الحكم. وقال ابن القاسم أيضا: يجتهد في الزيادة لذات القدر، ويترك للدنيئة ربع دينار. وقال أيضا: يترك من المائة ثلاثة دنانير أو أربعة أو نحو ذلك. وقال ابن نافع: إن كان نقدها مائة ترك لها عشرة. وقال أصبغ: تعوض بما تلذذ منها ما هو دون صداق مثلها، ولم يجد مالك في ذلك شيئا، بل قال: يترك لها ما يستحل به فرجها. وإذا لم يعلم الوصي حتى رشد
[109]
***
مخ ۱۰۵