Letters of Sunna and Shia by Rashid Rida
رسائل السنة والشيعة لرشيد رضا
خپرندوی
دار المنار
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٣٦٦ هـ - ١٩٤٧ م
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Letters of Sunna and Shia by Rashid Rida
رشید رضا d. 1354 AHرسائل السنة والشيعة لرشيد رضا
خپرندوی
دار المنار
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٣٦٦ هـ - ١٩٤٧ م
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
(١) بعد أن ذكر جل وعلا المحرمات من النساء جاءت هذه الآية، فقال تعالى ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة﴾ فالآية تتحدث عن وجوب المهر وفريضته في النكاح الشرعي الصحيح وهو الدائم - وليس المؤقت - وتبين أن ذلك الوجوب يقع بمجرد حصول الاستمتاع بالمرأة أي كالجماع ونحو ذلك، وتفسير لفظ (استمتعتم) في الآية بنكاح المتعة ليس له استناد إلا الظن وما تهواه الأنفس باتباع المتشابه. ومما يُبطل الاستدلال بهذه الآية على إباحة المتعة: قوله تعالى ﴿محصنين﴾ فإن مجيزي نكاح المتعة من الاثنا عشرية أنفسهم يقولون إن نكاح المتعة لا يحصن، ويروون عن أبي عبد الله (ع) في رجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال: «لا إنما ذاك على الشيء الدائم عنده»، وعنه أيضًا قال: «لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملوك الذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة» . انظر الوسائل ١٨/ ٣٥١-٣٥٥ أبواب حد الزنا باب ٢ باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم في الزنا بأن يكون له فرج حرة أو يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة ...
1 / 34