Letters and Fatwas of Abdul Aziz Al Sheikh
رسائل وفتاوى عبد العزيز آل الشيخ
ژانرونه
٦ - قالوا: ولأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فكان طاهرا، كالذي غسل به الثوب الطاهر، والدليل على أن المحدث طاهر ما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه، فذهبت فاغتسلت، ثم جاء إلى النبي ﷺ فقال: «أين كنت يا أبا هريرة؟ " قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: " سبحان الله إن المسلم لا ينجس (١)» متفق عليه.
القول الثاني: أن الماء المستعمل نجس، وهو رواية عن أبي حنيفة رواها أبو يوسف، والحسن بن زياد، إلا أن أبا يوسف رأى أن نجاسته مخففة، والحسن رأى أنها مغلظة.
الأدلة:
١ - قول النبي ﷺ: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة (٢)» قالوا: فقرن فيه بين البول فيه والاغتسال منه، والبول ينجسه فكذلك الاغتسال، وقالوا أيضا: حرم الاغتسال في الماء القليل، ولولا أنه ينجس بالاغتسال بنجاسة الغسالة لم يكن للنهي معنى؛ لأن إلقاء الطاهر في الطاهر ليس بحرام، أما تنجيس الطاهر فحرام، فكان هذا نهيا عن تنجيس الماء الطاهر بالاغتسال؛ وذا يقتضي التنجيس به.
٢ - قالوا: إن المحدث قد خرج شيء نجس من بدنه به يتنجس بعض البدن حقيقة، فيتنجس الباقي تقديرا، فإذا توضأ انتقلت تلك النجاسة إلى الماء فيصير الماء نجسا تقديرا وحكما.
المناقشة للأدلة:
نوقش استدلالهم بالحديث وأجيب عنه بعدة أجوبة ملخصها ما يلي:
_________
(١) صحيح البخاري الغسل (٢٨٣)، صحيح مسلم الحيض (٣٧١)، سنن الترمذي الطهارة (١٢١)، سنن النسائي الطهارة (٢٦٩)، سنن أبو داود الطهارة (٢٣١)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥٣٤)، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٧١) .
(٢) صحيح البخاري الوضوء (٢٣٩)، صحيح مسلم الطهارة (٢٨٢)، سنن الترمذي الطهارة (٦٨)، سنن النسائي الطهارة (٥٧)، سنن أبو داود الطهارة (٧٠)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٣٤٤)، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٤٦)، سنن الدارمي الطهارة (٧٣٠) .
1 / 15