أحكام الظهار
باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد: قال المؤلف ﵀: [وعن ابن عباس ﵄ أن رجلًا ظاهر من امرأته، ثم وقع عليها، فأتى النبي ﷺ، فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر، قال: (فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به)، رواه الأربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي إرساله، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس ﵄ وزاد فيه (كفر ولا تعد).
وعن سلمة بن صخر ﵁ قال: (دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها، فانكشف لي شيء منها ليلة، فوقعت عليها، فقال لي رسول الله ﷺ: حرر رقبة، فقلت: ما أملك إلا رقبتي، قال: فصم شهرين متتابعين، قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: أطعم فرقًا من تمر ستين مسكينًا)، أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود.
11 / 2