30

Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

ژانرونه

المطلب الثاني: تعريف القرينة المسألة الأولى: تعريف القرينة لغة: (قرن) القاف والراء والنون أصلان صحيحان، أحدهما يدل على جمع شيء إلى شيء، والآخر شيء ينتأ بقوة وشدة (^١). والقرينة: (فعيلة) بمعنى: (مفعولة) من الاقتران. ومادة (قرن) لها معانٍ عدّة في اللغة، منها (^٢): أ - المصاحبة والملازمة: يُقال: قارن الشيء الشيء مقارنة وقرانًا: اقترن به وصاحبه. و(قرينة) الرجل: امرأته، والقرين: المصاحب، قال تعالى: ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ﴾ (^٣)، أَي: صديق ملازم (^٤). ب - الشد والوصل: يُقال: قرنت الشيء بالشيء: وصلته، وقرن إلى الشيء تقرينًا: شده إليه. ت - الجمع والضم: جمع الشيء إلى الشيء، ومنه القِران: وهو الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة. ث - النُّتُوء بقوة وشدة: كالقَرن للثور وغيره، وبه تُسمى -على معنى التشبيه- الذوائب: قرونًا. وبالنظر في هذه المعاني: نجد أن المعني اللغويَّ المقصودَ عند الأصوليين للقرينة هو المعنى الأول، أي: المصاحبة؛ لأن القرينة عندهم هي ما تصاحب الخطاب الشرعي فتبينه، وسيأتي بيانه عند ذكر المعنى الاصطلاحي للقرينة.

(^١) يُنظر: مقاييس اللغة (٥/ ٧٦). (^٢) يُنظر: الصحاح (٦/ ٢١٨٢)، مقاييس اللغة (٥/ ٧٧)، لسان العرب (١٣/ ٣٣٦)، تاج العروس (٣٥/ ٥٥١). (^٣) سورة الصافات: الآية (٥١). (^٤) تفسير القرطبي (١٥/ ٨٢).

1 / 34