246

Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

ژانرونه

يُسمع بكاؤه (^١).
الدليل الثالث: عن أبي هريرة ﵁ قال: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ، فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَهُمَا بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ أَخْذًا رَفِيقًا، فَيَضَعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ، فَإِذَا عَادَ عَادَا، حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ أَقْعَدَهُمَا عَلَى فَخِذَيْهِ، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرُدُّهُمَا، فَبَرَقَتْ بَرْقَةٌ، فَقَالَ لَهُمَا: الْحَقَا بِأُمِّكُمَا، قَالَ: فَمَكَثَ ضَوْؤُهَا حَتَّى دَخَلَا» (^٢).
وجه الاستدلال: أن حَمْل النبي ﷺ للحسن والحسين، فيه دليل على جواز إدخال الصبيان المساجد، ويُحمل الأمر بالتجنيب على الندب أو تنزيه المسجد عمن لا يُؤمن حدثه فيه؛ جمعًا بين الأحاديث (^٣).
الدليل الرابع: أن المجانين والصبيان غير المميزين ليسوا من أهل المسجد، فيُكره إدخالهم (^٤)، إذا لم يكن لحاجة.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ (^٥).
وجه الاستدلال: أن المساجد بُنيت لتعظيمها بالصلاة وذِكر الله، وتنزيهها عما عدا ذلك من اللغو والعبث وما لا فائدة فيه؛ فلذا لا يجوز دخول المجانين والصبيان إليها إن كانوا يعبثون ولا ينتهون (^٦).
الدليل الثاني: حديث وَاثِلَة بْنِ الْأَسْقَع ﵁ أن النبي ﷺ قال: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ … الحديث» (^٧).

(^١) يُنظر: فتح الباري، لابن حجر (٢/ ٢٠٢).
(^٢) أخرجه أحمد (١٦/ ٣٨٦) برقم: (١٠٦٥٩)، قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) (٩/ ١٨١): «رجال أحمد ثقات»، وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود عند ابن خزيمة (١/ ٤٤٦) برقم: (٨٨٧)، وابن حبان (١٥/ ٤٢٦) برقم: (٦٩٧٠).
(^٣) يُنظر: نيل الأوطار (٢/ ١٤٤).
(^٤) يُنظر: كشاف القناع (٢/ ٣٦٧).
(^٥) سورة النور: جزء من الآية (٣٦).
(^٦) يُنظر: أحكام القرآن، للجصاص (٥/ ١٨٨)، مواهب الجليل (٢/ ١١٥).
(^٧) سبق تخريجه ص: (٢٤٦).

1 / 250