Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
ژانرونه
(^١) سبق تخريجه: ص (١١٤). (^٢) يُنظر: المغني (١/ ١١٢)، المجموع (٢/ ١٠٤). (^٣) يُنظر: البحر الرائق (١/ ٢٥٣). (^٤) يُنظر: معالم السنن (١/ ١٢). (^٥) لا يَسْتَطِبُّ: أي: لا يستنجي، وسُمى الاستنجاء استطابة؛ لما فيه من إزالة النجاسة وتطهير موضعها من البدن، يُقال: استطاب الرجل إذا استنجى فهو مستطيب، والاستطابة والاستنجاء والاستجمار أسماء لمعنى واحد. يُنظر: معالم السنن (١/ ١٤)، الصحاح (١/ ١٧٣)، الاستذكار (١/ ١٨٢). وتقدم حكم الاستنجاء باليمين في المبحث السابق. (^٦) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (١/ ٨) برقم: (٨)، والنسائي في السنن الصغرى، كتاب الطهارة، النهي عن الاستطابة بالروث (١/ ٣٨) برقم: (٤٠)، وابن ماجه، أبواب الطهارة وسننها، باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة (١/ ٢٠٨) برقم: (٣١٣)، وأحمد (١٢/ ٣٧٢) برقم: (٧٤٠٩)، صححه ابن حبان (٤/ ٢٨٨) برقم: (١٤٤٠)، قال ابن الملقن في (البدر المنير) (٢/ ٢٩٨) بعد ذكر أسانيد الحديث: «أسانيده كلها صحيحة، وأصله في صحيح مسلم … قال الشافعي في القديم: هذا حديث ثابت».
1 / 129