Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع
ژانرونه
فيهما من المشاهدة له، وهو خاص يُقدم على العام (^١).
نُوقش حديث ابن عمر وحديث جابر: بأن النبي ﷺ إنما قصد بفعله الاستتار، ولا يمكن أن يكون تشريعًا للأمة وهو بهذا الخفاء (^٢).
أُجيب عنه بجوابين (^٣): الأول: أن الذي يستتر به ﷺ يكون شرعًا لنا كالذي يُظهره؛ لأنه ﵇ لا يفعل في نفسه ما لا يسوغ ولا هو من شريعته، فسواء فَعل النبي ﷺ على وجه الاستتار به أم الإظهار فهو شرعٌ لنا إذا وقفنا عليه.
الثاني: أنه ﷺ قد فعل ذلك مستترًا به، وقد فعله ظاهرًا منتشرًا، وذلك في حديث عائشة أنه ﵇ أمر بأن تُستقبل بمقعدته القبلة.
الدليل الخامس: عن عائشة ﵂ قالت: «ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَوْمٌ يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا بِفُرُوجِهِمُ الْقِبْلَةَ، فَقَالَ: أُرَاهُمْ قَدْ فَعَلُوهَا؟! اسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدَتِي (^٤) الْقِبْلَةَ» (^٥).
وجه الاستدلال: أن الحديث نص في محل الخلاف؛ لأنَّه في البنيان؛ بدلالة قوله (مقعدتي)، والمقعدة تكون في البنيان (^٦)، فكان ذلك منه ردًا لما تُوهم، وبيانًا لكون النهي عنه في الصحراء دون البيوت.
نُوقشت أحاديث ابن عمر وجابر وعائشة: بأنها دليل على نسخ النهي، فيجب تقديمه (^٧).
أُجيب عنه: بأن قولهم أنه ناسخ خطأ؛ لأن النسخ لا يُصار إليه إلا إذا تعذر
(^١) يُنظر: الحاوي الكبير (١/ ١٥٤)، المغني (١/ ١٢٠). (^٢) يُنظر: عيون الأدلة في مسائل الخلاف (١/ ٣٤٦)، نيل الأوطار (١/ ١١٠). (^٣) يُنظر: عيون الأدلة في مسائل الخلاف (١/ ٣٤٦). (^٤) المَقْعَدَةُ -بفتح الميم-: وهى موضع القعود، ويطلق على موضع قضاء حاجة الإنسان. يُنظر: المجموع (٢/ ٧٨)، لسان العرب (٣/ ٣٥٧). (^٥) أخرجه ابن ماجه، أبواب الطهارة وسننها، باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحاري (١/ ٢١٥) برقم: (٣٢٤)، وأحمد (٤١/ ٥١٠) برقم: (٢٥٠٦٣)، حسَّن إسناده النووي في (المجموع) (٢/ ٧٨)، ونقل ابن قدامة في (المغني) (١/ ١٢٠) عن الإمام أحمد قوله: «أحسن ما رُوي في الرخصة حديث عائشة، وإن كان مرسلًا فإن مخرجه حسن». (^٦) يُنظر: عيون الأدلة في مسائل الخلاف (١/ ٣٤٣)، المجموع (٢/ ٨٢). (^٧) يُنظر: المغني (١/ ١٢٠).
1 / 114