Leadership in Prayer
الإمامة في الصلاة
خپرندوی
مطبعة سفير
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
المأموم قبل انصراف إمامه عن القبلة؛ لئلا يذكر سهوًا فيسجد، إلا أن يخالف إمامه السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة، فلا بأس بانصراف المأموم حينئذٍ (١).
١٠ - لا يصفّ في صفٍّ بين السواري إلا لحاجة؛ لحديث أنس ﵁ قال: «قد كنا نتقي هذا على عهد رسول الله ﷺ» (٢)؛ ولحديث قرة ﵁: «كُنّا نُنهى أن نصفَّ بين السواري على عهد رسول الله ﷺ، ونُطرد عنها طردًا» (٣).
١١ - يدخل مع الإمام إذا سبقه على أي حال يدركه؛ لحديث أبي هريرة ﵁ يرفعه وفيه: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» (٤).
(١) انظر: المغني، لابن قدامة، وفتاوى ابن تيمية، ٢٢/ ٥٠٥، ٢/ ٢٥٧، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٤/ ٤٦١، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٣٥٤ - ٣٥٥، والكافي لابن قدامة، ١/ ٣٢٥. (٢) النسائي، برقم ٨٢٠، وأبو داود، برقم ٢٢٩، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ١٧٧، وتقدم تخريجه في الصلاة بين السواري. (٣) ابن ماجه، برقم ١٠٠٢، وقال الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/ ٢٩٨: «حسن صحيح»، وتقدم تخريجه في الصلاة بين السواري. (٤) متفق عليه: البخاري، برقم ٦٣٦، ومسلم، برقم ٩٠٨، وتقدم في صلاة الجماعة.
1 / 165