162

Leadership in Prayer

الإمامة في الصلاة

خپرندوی

مطبعة سفير

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

٨ - لا يتطوع مكان المكتوبة حتى يفصل بينهما بكلام أو يخرج؛ لحديث السائب بن يزيد عن معاوية أنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله ﷺ أمرنا بذلك: «أن لا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج» (١). ٩ - لا ينصرف قبل الإمام، بل ينتظر حتى يستقبل الإمام الناس؛ لحديث أنس ﵁ أن النبي ﷺ صلى بهم يومًا فلما قضى الصلاة أقبل عليهم بوجهه فقال: «أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالقيام، ولا بالانصراف (٢» (٣). فيستحب أن لا ينصرف

(١) مسلم، برقم ٨٨٣، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع في الفصل بين الرواتب والفرائض بخروج أو كلام. (٢) ولا بالانصراف: قال النووي: المراد بالانصراف السلام، شرح النووي،٤/ ٣٩٤، وقال القرطبي في المفهم: «وذهب الحسن والزهري إلى أن حق المأموم ألا ينصرف حتى ينصرف الإمام أخذًا بظاهر هذا الحديث، والجمهور على خلافهما؛ لأن الاقتداء بالإمام قد تم بالسلام من الصلاة، ورأوا أن ذلك خاصًّا بالنبي ﷺ، ويحتمل أن يريد بالانصراف المذكور: التسليم؛ فإنه يقال: انصرف من الصلاة: أي سلم منها»، المفهم، ٢/ ٢١٥٩. (٣) مسلم، كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، برقم ٤٢٦.

1 / 164