Leadership in Prayer
الإمامة في الصلاة
خپرندوی
مطبعة سفير
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» (١)؛ ولحديث محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ: «لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ؟» قالوا: إنا لنفعل، قال: «لا، إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب» (٢).
وقد اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في صلاة الجماعة على أقوال ثلاثة: فقيل: القراءة خلف الإمام واجبة فيما يجهر فيه وفيما لا يجهر فيه، وقيل: لا يقرأ المأموم في الصلاة الجهرية ولا في السرية، وقيل: يقرأ المأموم فيما أسرّ به الإمام، ولا يقرأ فيما جهر به (٣).
(١) أبو داود، برقم ٨٢٣، والترمذي، برقم ٣١١، وتقدم تخريجه في صفة الصلاة. (٢) أحمد في المسند، ٥/ ٤١٠، وحسن إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير، ١/ ٢٣١. (٣) انظر: فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر، ٥/ ١٠٨، وصلاة الجماعة للسدلان، ص١٦٥، وفتاوى ابن تيمية، ٢٣/ ٢٦٥ - ٣٣٠، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٢٤٥ - ٢٥٥، وحاشية ابن قاسم على الروض، ٢/ ٢٧٨، والمغني لابن قدامة، ٢/ ٢٥٩ - ٢٦٨.
1 / 141