لوامع د ډرر په هتکولو کې د مختصر پردې
لوامع الدرر في هتك استار المختصر
پوهندوی
دار الرضوان
خپرندوی
دار الرضوان،نواكشوط- موريتانيا
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
د خپرونکي ځای
لصاحبها أحمد سالك بن محمد الأمين بن أبوه
ژانرونه
كراهة الوضوء به فقد انعقد الإجماع على خلافه، وما قررت به قوله بلا قيد يفيده الحطاب والله سبحانه أعلم، وقرره غيري على أن معناه بلا قيد لازم وعليه فيشمل أيضا الماء الذي نبع بين أصابعه ﷺ. روى النسائي وابن خزيمة عن أنس [أن النبي ﷺ وضع يده في إناء وقال توضئوا باسم الله حتى توضؤوا عن آخرهم وكانوا نحوا من سبعين] (^١)
وأكثر أهل العلم على أن الماء نبع من ذاته ﷺ؛ أي أنه خارج من عظمه وعصبه ولحمه ودمه ويؤيده قول جابر [فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه] (^٢)، وفي رواية [ينبع] (^٣) وهو مراد من قال إنه إيجاد معدوم وهو الصحيح. قال القرطبي لم يسمع بمثل هذه المعجزة عن غير نبينا ﷺ حيث نبع الماء من ذاته من عظمها وعصبها ولحمها ودمها الشريف، ونقله عنه ابن حجر في علامات النبوءة وقال في القبس ونبع الماء من بين أصابعه ﷺ خصيصة لم تكن لأحد قبله، قال النووي في كيفية هذا النبع قولان حكاهما القاضي عياض وغيره أحدهما ونقله القاضي عن المزني وأكثر العلماء أن الماء كان يخرج من بين أصابعه ﷺ وينبع من ذاتها قالوا وهو أعظم من المعجزة التي هي نبعه من حجر، والثاني أن الله كثر الماء في نفسه فصار يفور من بين أصابعه ﷺ قال غير واحد وعلى الأول فهو أشرف مياه الدنيا والآخرة. وقد ذكر صاحب المواهب عن البلقيني وذكره أيضا تقي الدين القابسي (^٤) المالكي عن شيخه شيخ الإسلام البلقيني أن ماء زمزم أفضل من ماء الكوثر لغسل قلبه ﷺ به ليلة الإسراء فكيف بماء خرج من ذاته ﷺ وعلى أن الماء كثر في نفسه فهو أشرف مياه الدنيا والآخرة أيضا إلا أنه يحتمل أن كلا من الكوثر وماء زمزم أفضل منه. ودخل في ماء الآبار ماء زمزم ويستحب الوضوء بماء زمزم والاغتسال به إذا كان طاهر الأعضاء والاستكثار من شربه ويكره أن تزال به النجاسة احتراما له فإن أزيلت به طهر المحل،
(^١) عن أنس قال طلب بعض أصحاب النبي ﷺ وضوءا فقال رسول الله ﷺ هل مع أحد منكم ماء فوضع يده في الماء ويقول توضئوا باسم الله فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضئوا من عند آخرهم قال ثابت قلت لأنس كم تراهم قال نحوا من سبعين. سنن النسائي، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ٧٨. وابن خزيمة، رقم الحديث: ١٤٤. (^٢) سنن النسائى، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ٧٨. وابن خزيمة، رقم الحديث: ١٤٤. (^٣) رواية "ينبع" في الموطإ، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ٦٤. (^٤) الذي في الحطاب ج ١ ص ٦٨ "الفاسي".
1 / 132