1226

لوامع د ډرر په هتکولو کې د مختصر پردې

لوامع الدرر في هتك استار المختصر

ایډیټر

دار الرضوان

خپرندوی

دار الرضوان،نواكشوط- موريتانيا

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

لصاحبها أحمد سالك بن محمد الأمين بن أبوه

بالركوع قوله ﷺ: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين (^١»، ووجه القول بعدمه فعله ﷺ، وعدم الركوع هو مختار ابن يونس، وقول سحنون وابن وهب وأصبغ، وعليه مشى المصنف.
ولا يقضى غيره فرض؛ يعني أن القضاء من شعار الفرائض فلا تقضى صلاة خرج وقتها وهي غير فرض، إلا هي؛ يعني أن ما تقدم من أنه لا يقضى غير الفرض محله في غير الفجر، وأما الفجر فإنها تقضى من حل النفل. للزوال، وقال أحمد بن حنبل: لم يبلغنا أن النبي ﷺ قضى شيئا من التطوعات إلا ركعتي الفجر والركعتين بعد العصر؛ أي المطلوبتين قبله إذا فاتتاه، ويقضيهما بعد صلاته ولم نأخذ بذلك فيهما كأحمد لإمكان أنه لم يصحبه عمل. قاله السنهوري. وإذا لم يكن صلى الصبح حتى طلعت الشمس وحلت النافلة قدم الصبح على الفجر على المشهور، لخبر: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى يذكرها فذلك وقتها (^٢»، وقيل: يقدم الفجر، والقولان لمالك، فروى عنه ابن وهب أنه لا يركع ركعتي الفجر حتى تصلى الصبح، وبه قال الثوري والليث، وقال أشهب وعلي بن زياد: يركع ركعتي الفجر ثم يصلي الصبح، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وداوود، ووجه رواية ابن وهب قوله ﵊: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (^٣»، وهذا ينفي فعل صلاة قبلها. ومن جهة المعنى أن الصلاة الفائتة يتعين وقتها بالذكر؛ وهو مقدار ما تفعل فيه فلا يجوز أن يفعل غيرها فيه، كما لو ضاق وقتها المعين لها، ووجه قول أشهب ما روي عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: (عرسنا مع النبي ﷺ فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي ﷺ: ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه شيطان. قال: ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين، وقال يعقوب ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى

(^١) البخاري، كتاب التهجد، رقم الحديث: ١١٦٣.
(^٢) التمهيد، ج ٣ ص ١٧٩، دار الكتب العلمية.
(^٣) التمهيد، ج ٣ ص ١٧٩، دار الكتب العلمية.

2 / 407