928

قلت: هو علقمة بن قيس بن عبدالله النخعي، أبو شبل الكوفي، المتوفى عام أحد وستين، الراوي عن الوصي، وسلمان، وابن مسعود رضي الله عنهم .

وعنه: الشعبي، والنخعي، وابن سيرين، وغيرهم.

معدود في ثقات محدثي الشيعة؛ أخرج له أئمتنا الأربعة، والجماعة.

(رجع) عن عبدالله بن مسعود، أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - علمه التشهد في الصلاة...الخبر.

قال الحاكم: قوله: ((فإذا فعلت)) هذا مدرج في الحديث من كلام عبدالله بن مسعود.

وكذا قال البيهقي في المعرفة، والخطيب في المدرج.

قال النواوي: اتفق الحفاظ على أنها مدرجة.

[ترجمة عبد الرحمن بن ثابت]

قال ابن الصلاح: والدليل عليه أن الثقة الزاهد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان رواه عن رواية الحسن بن الحر كذلك.

قلت: عبد الرحمن بن ثابت، هذا هو الصواب، وفي بعض: ابن ثوبان، وهو: أبو عبدالله العنسي، عدلي المذهب.

توفي عام خمسة وستين ومائة.

ثم قال: مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة، وعن غيره، عن ابن مسعود، على ذلك.

قلت: وذكروا أن بعض الرواة رواه عن أبي خيثمة، وفصله، وبين أنه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه .

قال في التنقيح: فاحتجت به الحنفية على أن السلام لا يجب.

مخ ۳۸۸

لوامع انوار | اصول