111

قال الإمام الحجة، المنصور بالله عبدالله بن حمزة (ع) في الشافي بعد ذكر الأسانيد: فقد اتفق الخاصة /104 والعامة، على أن المراد بالآية علي بن أبي طالب (ع)؛ وهذا نص صريح في صحة إمامته (ع)، ووجوب خلافته عقيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل؛ لأنه رتب الولاية ثلاث مراتب: لله سبحانه، وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وللمتصدق بخاتمه وهو راكع، وذلك علي بن أبي طالب (ع)، فهو الولي النافذ التصرف في الأمة؛ كما يقال: هذا ولي المرأة وولي اليتيم.

إلى قوله: وقد شرك سبحانه مع ولايته وولاية رسوله صلى الله

عليه وآله وسلم ثالثا، وعينه تعيينا جليا، وأشار إليه بإيتاء الزكاة في الركعة، إشارة متفقا عليها من الخاص والعام، فثبت له من فرض الولاية، ماثبت لله تعالى ولرسوله على كافة خلق الله تعالى. انتهى.

[خبر الراية وقصة فتح خيبر]

مخ ۱۰۵